responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 188

بين ما ظنّ أنّه ناسخ لها و قد نقل في مجمع البيان عن أكثر المفسّرين و الفقهاء انّها محكمة غير منسوخة قال: و هو المرويّ عن الباقر (عليه السلام).

و نقل في الكشاف عن سعيد بن جبير أنّ أناسا يقولون نسخت و اللّه ما نسخت و لكنّها ممّا تهاون به النّاس، و يمكن حملها على النّدب فلا وجه لنسخها حينئذ و لانّ الظّاهر انّه لا قائل بالوجوب.

و يؤيّده قوله «وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً» إذا الظّاهر أنّ ذلك على النّدب بان يدعوا لهم بالرّزق من اللّه، و يمكن حملها على استحباب الطّعمة كما يقوله أصحابنا و فيه بعد فإنّها مقيّدة بشروط لا يمكن فهمها من الآية. و قيل: انّ الإعطاء مختصّ بالورق و العين و امّا الأرضون و الرقيق فلا بل يقولون قولا معروفا اى يعتذرون إليهم في ذلك فيقولون لهم: ارجعوا بورك فيكم.

و قيل: انّ المخاطب بذلك المريض إذا حضرته الوفاة و المراد الأمر بالوصيّة لمن لا يرثه بشيء من ماله و لا يخفى بعده عن حضور القسمة.

و بالجملة الإفتاء بظاهرها من وجوب الإعطاء للمذكورين مشكل لعدم ظهور القائل، و حملها على الطّعمة بعيد، و حمل الأمر فيها على النّدب مع عدم ظهور المعارض أشكل و الاحتياط يقتضي العمل بظاهرها مهما أمكن لأنّها محكمة على ما عرفت و ظهور الأمر في الوجوب و اللّه اعلم.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست