نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي جلد : 4 صفحه : 187
رضيّا معصوما فلا معنى لمسألته و ليس كذلك المال لانّه يرثه الرّضىّ و غيره.
و يؤيّد ذلك عموم آيات الإرث، و من هنا يبطل ما يذهب اليه المخالفون من انّ المراد وراثة الشّرع و العلم و انّ الأنبياء (عليهم السلام) لا يورّثون المال استنادا الى خبر رووه و يزيد بطلانه أنّ ما ذكروه من الخبر لم يثبت صحّته فلا وجه للتّخصيص به.
على انّه لو سلّم صحّته ففي تخصيص الكتاب بخبر واحد مثله سيّما إذا أنكره كثير و لم يروه الّا واحد مع التّهمة في ذلك الواحد بعيد جدّا. و المجوّزون للتّخصيص انّما يجوّزونه بالخبر الصّحيح النّاصّ و هو منتف فيما ذكروه و كيف يتحقق ارث العلم و الشّرع مع أنّ ظاهره الانتقال من محلّ الى آخر كما هو الظّاهر من الإرث و لا انتقال في العلم.
و بالجملة فقولهم هنا ليس الّا عنادا محضا و عدولا عن الحقّ.
و استدلّ بعض من اعترف بانّ المراد بالوراثة هنا وراثة المال بهذه الآية على أن البنت لا تحوز المال كلّه بالميراث دون بنى العمّ و العصبة لأنّ زكريّا (عليه السلام) انّما طلب وليّا يمنع مواليه و عصبته و لم يطلب ولية، قال الشيخ في التبيان: و هذا ليس بشيء لأن زكريا (عليه السلام) انما طلب وليا لانّ من طباع البشر الرّغبة في الذّكور دون الإناث من الأولاد فلذا طلب الذّكر على انّه قيل: انّ لفظ الوليّ يطلق على الذّكر و الأنثى فلا نسلّم انّه طلب الذّكر بل الّذي يقتضيه الظّاهر انّه طلب ولدا سواء كان ذكرا أو أنثى.
الثامنة:
«وَ إِذٰا حَضَرَ الْقِسْمَةَ» اى قسمة التّركة «أُولُوا الْقُرْبىٰ» أي قرابة الميّت ممّن لا يرث منه «وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينُ» قيّدهم في مجمع البيان بالأقارب و هو خلاف الظّاهر من الكشاف. «فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ» اى فأعطوهم من المقسوم و الظّاهر أن المخاطب بذلك الورثة البالغون أمروا بان يرزقوا المذكورين شيئا من الإرث تطييبا لقلوبهم و تصدّقا عليهم.
و قد اختلف في هذا الأمر هل هو للوجوب أو النّدب فقيل: بالأوّل و نسخ بآية المواريث و الحق أنّ النّسخ بعيد لكونه خلاف الأصل و عدم المنافاة بينها و
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي جلد : 4 صفحه : 187