نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي جلد : 4 صفحه : 165
الفرائض على كتاب اللّه فما أبقت فلأولى ذكر قرب، و بطريق آخر: ما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر خبر ضعيف إذ لم يروه أحد من أصحاب الحديث سوى ابن طاوس عن ابن عباس.
و مع هذا فهو مختلف اللّفظ فقد روى على الوجهين السّابقين ورى أيضا:
فلأولى ذكر رجل عصبة و اختلاف لفظه مع اتّحاد طريقه دليل على ضعفه على أنّ مذهب ابن عباس في نفي التّوارث بالعصبة مشهور و راوي الحديث إذا خالفه كان قدحا فيه و بالجملة فمثله لا يخصّ ظاهر القرآن لقصوره من وجوه.
«إِلّٰا أَنْ تَفْعَلُوا إِلىٰ أَوْلِيٰائِكُمْ مَعْرُوفاً» استثناء من أعمّ ما يقدر الأولويّة فيه من النفع و الإحسان كما يقول: القريب أولى من الأجنبيّ إلّا في الوصيّة يريد أنّه أحقّ منه في كلّ نفع من ميراث و هبة و هديّة و صدقة و نحو ذلك إلّا في الوصيّة فانّ الموصى له أولى بها و المراد بالأولياء المؤمنون و المهاجرون للولاية في الدين.
كذا في الكشاف و مقتضاه عدم جواز الوصيّة للكافر و لا إشكال في ذلك مع كونه حربيا أمّا الذمّي ففي العلماء من جوّز الوصية له و هو المشهور بين أصحابنا و لا ينافيه الاستثناء فإنه لا يوجب قصر الحكم على مدخولة بحيث لا يجوز في غيره فيصح إثبات الغير بدليل من خارج.
و فيها دلالة على كون الوصية مقدّمة على الإرث امّا كونها لا تصحّ للوارث كما ذكره في الكشاف فليس فيها دلالة عليه و يحتمل أن يكون قوله: إلّا تفعلوا يشتمل المنجّزات أيضا فيدلّ على كونها من الثلث و دلالة الأخبار عليه، فتبقى المنجّزات و فيه ما فيه.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي جلد : 4 صفحه : 165