نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي جلد : 4 صفحه : 166
الثالثة:
«لِلرِّجٰالِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّسٰاءِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ» يعنى أنّ لكلّ من الرّجال و النّساء حصّة من الميراث و المراد أنّ ذلك ثابت مع الاستواء في القرابة و الدّرجة «مِمّٰا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ» بدل من قوله ممّا ترك بإعادة العامل.
«نَصِيباً مَفْرُوضاً» منصوب على أنّه مصدر مؤكّد لمضمون ما تقدّم كقوله:
«فَرِيضَةً مِنَ اللّٰهِ» أو حال على معنى ثبت لهم مفروضا نصيب، أو على الاختصاص بتقدير أعنى نصيبا مقطوعا واجبا لهم و المعنى أنّ الإرث بالنّسب ثابت من اللّه فرضا مقطوعا من غير اختيار احد من الوراث سواء كان ذكرا أو أنثى و الآية نزلت لنفي ما كانت الجاهلية عليه من عدم توريث النّساء و الأطفال.
و فيها دلالة على أنّ ذلك النّصيب فرض من اللّه يدخل في ملك الوارث بغير اختياره و لو أعرض عنه لم يسقط حقّه منه لانّه ملكه غير مختار فيه فلا يخرج عن ملكه الّا بناقل شرعيّ يقتضي إخراجه.
و في الآية دلالة على بطلان ما ذهب اليه المخالفون من القول بالتّعصيب فإنّه تعالى صرّح بأنّ للرّجال نصيبا و لم يخصّ موضعا دون موضع و قد عرفت أنّ ذلك مع الاستواء في القرابة و الدّرجة و من ثم لم يرث ولد الولد مع ولد الصّلب لعدم التّساوي.
و مقتضى ما ذكر انّه ترث العمات مع العمومة و بنات العمّ مع بنى العمّ لانّ درجة هؤلاء واحدة و قرابتهم متساوية و المخالف هنا يورث الرّجال منهم دون النّساء و القرآن حجّة عليه، و لانّ توريث الرّجال دون النّساء مع المساواة في القرابة و الدّرجة من أحكام الجاهليّة و قد نسخ اللّه ذلك بشريعة نبيّنا (صلى اللّه عليه و آله و سلم).
الرابعة:
«يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ» اى يأمركم و يعهد إليكم في شأن ميراثهم و المراد
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي جلد : 4 صفحه : 166