responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 152

لما جرت العادة أن يرفع الصوت بالتكبير إذا رئي سمى ذلك إهلالا ثمّ قيل لرفع الصوت و ان كان لغيره كذا قاله القاضي، و المفهوم عرفا من قوله: أهل به لغير اللّه أنّ سبب التحريم عدم ذكر اللّه على الذبيحة و مقتضاه اشتراط الحلية بذكر اسمه كما قال: و لا تأكلوا مما لم يذكر اسم اللّه عليه.

«فَمَنِ اضْطُرَّ» اى تناول أحد الأمور المذكورة و عدم صبره عنه لمكان احتياجه الى سد الرمق الذي به الحياة «غَيْرَ بٰاغٍ» بالاستيثار على مضطر مثله أو خارج على الإمام أو طالب أكل الميتة باللّذة «وَ لٰا عٰادٍ» حد الضرورة أو بقطع الطريق و قد سلف مثله في مرسلة البزنطيّ فلا اثم عليه لا ذنب و لا تحريم عليه في التناول «إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ» لما فعل «رَحِيمٌ» يرخص مثل ذلك حال الضرورة و قد سلف الوجه في الجمع بين الوجهين.

قال القاضي: فإن قيل: انما يفيد قصر الحكم على ما ذكر، و كم من حرام لم يذكر قلت: المراد قصر الحرمة على ما ذكر ممّا استحلوه لا مطلقا أو قصر حرمته على حال الاختيار كأنّه قيل: انما حرم عليكم هذه الأشياء ما لم تضطروا إليها. و في الأول خفاء و في الثاني بعد مع انّ تحريم كل محرم فإنّما هو على حال الاختيار لا الاضطرار كما يدل عليه العقل و النقل فعاد السؤال.

و يمكن أن يقال: المحرم حين النزول لم يكن الا هذه فقط كما دل عليه قوله:

قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ الآية فصح الحصر باعتبار ذلك الوقت، أو انّ الحصر إضافي بالقياس الى ما حرمه جماعة من الصحابة على أنفسهم كما أسلفناه في قوله تعالى كُلُوا مِمّٰا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ. الآية أي ليس المحرم ما حرمتموه بل هذه الأشياء فتأمل.

الرابعة [الأنعام 118]

«فَكُلُوا مِمّٰا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ» متفرع على ما تقدمه من إنكار اتباع المضلين الذين يحرمون الحلال و يحللون الحرام فإنهم كانوا يقولون للمسلمين: انكم تزعمون انكم تعبدون اللّه فما قتله اللّه أحق أن تأكلوه مما قتلتم أنتم فنزلت و المعنى كلوا ممّا ذكر اسم اللّه على ذبحه لا ما ذكر اسم غيره كالأصنام أو لم يذكر عليه اسم و لا ما مات حتف أنفه.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست