responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 151

الى المنافع كلها الا ما أخرجه الدليل إذ تقدير البعض دون بعض ترجيح من غير مرجح و ذلك يقتضي تحريم التصرف فيها بأيّ وجه كان من إسراج شحمه أو ادهان حيوان به أو أكله و نحو ذلك ممّا اقتضاه العموم و لم يخرجه الدليل.

و قيل: انّ هذا التحريم ينصرف الى ما ينتفع بمثله عرفا كالأكل مثلا و يحتمل ترجيحه هنا من حيث ذكر الأكل قبله و بعده و حينئذ فتحريم غيره من الانتفاعات يعلم من دليل خارج عن الآية كالأخبار و الإجماع ان كان.

«وَ الدَّمَ» أطلق تحريم الدم هنا و قيّده في الآية السابقة بالمسفوح اى المصبوب فقال بعضهم: يجب حمله هنا على المسفوح لوجوب حمل المطلق على المقيد و فيه نظر:

امّا لانّ الحمل انّما يجب إذا كان بينهما منافاة و هو غير ظاهر هنا إذ يجوز تحريم مطلق الدم و الدم المسفوح أيضا هذا إذا لم نعتبر مفهوم الوصف و لو اعتبرناه أمكن المنافاة و اما لان قوله تعالى لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً الى قوله أَوْ دَماً مَسْفُوحاً يقتضي حصر المحرمات المذكورة فيما وجد في ذلك الوقت فلا ينافيه الورود بعدها بتحريم الدم على الإطلاق و في كلا الوجهين بعد.

و الحق أن المقام لا يخلو من اشكال و قد استثنى الأصحاب المتخلف في اللّحم مما لا يقذفه المذبوح فإنّه عندهم حلال طيب و دليلهم عليه الإجماع و الخبر و ما في التحرز عنه من الضيق و الحرج المنفيين.

«وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ» خصّ اللحم بالذكر مع تحريم جميع أجزائه لحما و شحما و غيرهما نظرا إلى أنّه معظم ما يؤكل من الحيوان و سائر اجزائه كالتابع له فتدخل فيه أيضا و في هذا قرينة على انّ المراد تحريم الأكل في الجميع فيبت تحريم غيره من الانتفاعات بدليل خارج عن الآية كما دل الدليل على نجاستها و هو يستلزم تحريم استعمال شيء منها فيما يشترط فيه الطهارة و نحو ذلك.

«وَ مٰا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ» و ما رفع به الصوت عند الذبح ذاكرين غير اللّه سواء كان الصنم أو لم يكن و الإهلال في الأصل رؤية الهلال يقال: أهل الهلال و أهللته لكن

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست