responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 150

و ما لا يحتاج إلى التذكية و رواه الكليني [1] في الحسن عن قتيبة الأعشى قال: سأل رجل أبا عبد اللّه (عليه السلام) و أنا عنده فقال له الرجل: قال اللّه تعالى أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰاتُ وَ طَعٰامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ. فقال له أبو عبد اللّه (عليه السلام): كان أبى يقول: انّما هو الحبوب و أشباهها و نحوها ممّا دلّ على ذلك و إلى هذا القول يذهب أصحابنا و هو الصحيح.

و يدل عليه مضافا الى الأخبار انه تعالى نهى في كثير من الآيات عن أكل ما لم يذكر اسم اللّه عليه و ما أهل به لغير اللّه و ظاهر أنّ الكتابي لا يذكر اسم اللّه عليه.

و لو قيل: انّ محلّ النزاع ما لو ذكر اسم اللّه عليه و الا فالمسلم مع خلو ذكر اسم اللّه لا تحل ذبيحته لقلنا: ظاهر انّ ما يذكره الكتابي من اسم اللّه ليس باسم اللّه تعالى حقيقة فإنّ اليهوديّ إنما يقصد اللّه الذي عزير ابنه و النصراني يقصد اللّه الذي المسيح ابنه تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا و الذكر على هذا الوجه بمثابة العدم فلا تباح الذبيحة به، و لانّه يبعد في العرف إطلاق الطعام على الذبيحة و انّما هو في العرف عبارة عن البرّ و الشعير و نحو ذلك من الحبوب.

على انا لو سلمنا ذلك لقلنا مقتضى الآية اباحة طعامهم على العموم خرج منه نحو الذبيحة و غيرها ممّا باشروه بالرطوبة لأدلة اقتضت ذلك و أوجبت التخصيص فيبقى ما عدا ذلك كالحبوب و غيرها داخلة فيه.

«وَ طَعٰامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ» فيجوز لنا أن نطعمهم إياه و أن نبيعه عليهم و كذا سائر المعاملات بعوض و لا عوض و خصّ في المجمع الحليّة هنا بان تطعموهم و فيه بعد.

الثالثة [البقرة 173]

«إِنَّمٰا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ» قد عرفت معناها، و التحريم المضاف الى العين ينصرف


[1] انظر الكافي: ج 2، ص 150 باب ذبائح أهل الكتاب الحديث 10. و رواه أيضا في التهذيب ج 9، ص 64 الرقم 270. و الاستبصار: ج 4، ص 81 بالرقم 303 و هو في المرآة ج 4، ص 54. و فيه: «صحيح» مع شرح للحديث. و في الوسائل ج 3 من طبعة الأميري ص 342 الباب 26 من أبواب الذبائح الحديث 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست