responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 149

و المعنى سموا عليه إذا أدركتم ذكاته و كلا الشرطين معتبر: أما الأوّل فلعدم حليّة ما ترك التسمية فيه عمدا عند الإرسال و اما الثاني فلان مقتول الكلب من الصيد انّما يحلّ إذا لم يدرك ذكاته فلو أدرك ذكاته وجب عليه التذكية حتى لو أخل بها حرم.

نعم يظهر من الشيخ في النهاية انّه إذا أدركه كذلك و لم يكن معه ما يذكيه فليتركه حتّى يقتله الكلب و هو بعيد و المشهور الأوّل و هو المفهوم من رواية على بن إبراهيم السالفة الّا أنّها تضمنت ذكر بسم اللّه و اللّه أكبر و الظاهر انّه غير متعين بل المعتبر ذكر اللّه المقترن بالتعظيم.

و هل يكفى ذكر اللّه مجردا فيه احتمال و به قطع العلامة اما نحو اللهم اغفر لي أوصل على محمّد و آل محمّد ففيه قولان، و الظاهر اشتراط وقوعه بالعربيّة لتصريح القرآن باسم اللّه العزيز. و لا يرد أنّ مقتضى ذلك عدم الاجزاء مع ذكر أسمائه المختصّة به غير اللّه لأنّا نمنع أنّ المقتضى ذلك فتأمل.

«وَ اتَّقُوا اللّٰهَ» في محرماته «إِنَّ اللّٰهَ سَرِيعُ الْحِسٰابِ» فيؤاخذكم بما جل و دق و فيه إشارة إلى الملاحظة التامة في أمر الصيد بل في غيره من الأحكام.

الثانية [المائدة 5]

«الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰاتُ» أكد تحليلها بعد ما تقدم عليها و قد عرفته و لم يرد باليوم يوما بعينه و انّما أراد به الحاضر و ما يتصل به من الأزمنة المستقبلة.

«وَ طَعٰامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ» اختلف في الطعام هنا فقيل: المراد به ذبائح أهل الكتاب و نسبه في المجمع [1] الى أكثر المفسّرين و أكثر الفقهاء و به قال جماعة من أصحابنا و يؤيّده أنّ ما قبل الآية في بيان الصيد و الذبائح، و لأن ما سوى الصيد و الذبائح محللة قبل ان كانت لأهل الكتاب و بعد أن صارت لهم، فلا يبقى لتخصيصها بأهل الكتاب فايدة.

و قيل: المراد به ذبائحهم و غيرها من الأطعمة، و قيل: انّه مختصّ بالحبوب


[1] انظر مجمع البيان ج 2، ص 162.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست