responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 148

و لا خلاف في ذلك.

و قد اختلف أصحابنا في حدّ تعليم الكلب و المشهور فيما بينهم أن يكون بحيث يذهب إذا استرسل و يقف إذا زجر و لا يعتاد أكل ما يمسكه و يتحقق ذلك بالتكرار على هذه الصفات الثلاث مرارا بحيث يعلم في العرف انّه معلم.

و قيل: هو أن يكون الكلب بحيث يفعل ما يريد صاحبه فيطلب الصّيد إذا شلاه و ينعطف عليه إذا راغ من بين يديه و يمسكه له و إذا جاءه ليأخذه منه لم يحمل الصيد و يهرب منه أو يحميه عنه بالهرير عليه، فإذا تحقق ذلك منه مرارا صار معلما و قيل:

لأحد له بل متى صدر منه الترغيب أو المنع امتثل لكن ينبغي أن يعلم أنّ ذلك صار عادة له و الأقوال متقاربة.

«فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ» يتفرع على ما تقدم، أو جزاء الشرط كما عرفت و «من» قيل زائدة نحو كلوا من ثمره و قيل مقيدة فان بعض الصيد لا يؤكل كالعظم و الدم و الريش، و في الكشاف [1] الإمساك على صاحبه أن لا يأكل من الصيد فلو أكل منه كان قد أمسك على نفسه و لا ريب في أنّ الكلب إذا كانت هذه عادته لم يحل أكل ما قتله من الصيد لعدم حصول شرط التعليم و أصحابنا لا يخالفون في ذلك.

نعم لو أكل منه نادرا فالظاهر جواز الأكل على ذلك التقدير للأخبار المعتبرة الاسناد الدالة على إباحة الأكل مما يقتله الكلب المعلم و ان أكل منه.

و في صحيحة رفاعة بن موسى عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الكلب يقتل فقال:

كل فقلت: أكل منه فقال: إذا أكل منه فلم يمسك عليك، إنما أمسك على نفسه.

فحمله الشيخ على ما إذا كان معتادا أو على التقية لأنّ في العامّة من يمنع من أكل الصيد إذا أكل الكلب منه و الأوجه الحمل الأوّل و به يجمع بين الأدلّة.

«وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ» الضمير عائد الى ما علمتم و المعنى سموا عند إرسال الكلب المعلم و هو شرط آخر في إباحة صيده، و يحتمل أن يعود الى ما أمسكن عليكم


[1] انظر الكشاف ج 1، ص 607. و في الشاف الكاف: «انه متفق عليه».

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست