responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 128

كالفروع. ثمّ اخرج من ذلك اتّباع الظنّ الحاصل للمجتهد من مدرك شرعيّ فإنّه ممّا يجب اتّباعه و ان كان الظنّ في طريقه نظرا الى ما دل عليه من الدّليل.

و ذلك لانّ هنا مقدّمتين و هي قول المجتهد: هذا مظنوني مجتهدا و كلّ ما هو كذلك فهو ممّا يجب عليّ العمل به و الأولى وجدانيّة و الثّانية إجماعيّة قطعيّة فيكون الحاصل منهما اعني وجوب العمل معلوما على القطع له، فمراده إخراج ذلك ممّا منع من اتّباع الظنّ فيه لا انّ العلم قد تعلّق بالحكم نفسه، فانّ كون الحاصل من الدّليل الظنّي أعني أحد الأحكام الخمسة نفسها معلوما للمجتهد غير ظاهر، إذ ما يلزم من الدّليل الظنّي ظنّي قطعا، إلّا أن نقول بالتّصويب و هو قول مرغوب عنه لقيام الدّليل على التخطئة.

و يمكن ان يراد من العلم ما يشمل الظنّ أيضا فإنّ إطلاق العلم عليه في القرآن غير عزيز و حينئذ فيصحّ القول بذلك الحكم الظنّي و استناده الى اللّه تعالى و كان عليه أن يذكر المقلّد فإنّه يجب عليه اتّباع ما ادّى اليه ظنّ مجتهده و يعلم ذلك أيضا بدليل مثل قوله: هذا ظنّ مجتهدي، و ما هو كذلك يجب عليّ العمل به و الأولى فرضيّة و الثّانية إجماعيّة، فلا يحرم عليه اسناد الاحكام المظنونة له اليه تعالى، بأن يقول: هذا حرام و هذا واجب و نحو ذلك.

و من ثمّ قيل: انّ تقليد المجتهد ليس بتقليد على الحقيقة بل على المجاز فإنّه قبول قول الغير بغير دليل و هذا له دليل فيكون الإخلال به مع ذكر المجتهد بعيدا من الصّواب إلّا أن يقال: هو داخل في اتّباع ظنّ المجتهد لكونه مقلّده أو يقال: خرج ذلك بالإجماع و لولاه لمنعنا العمل به فانّ اتّباع الظنّ مذموم الّا فيما دلّ الدّليل عليه.

ثمّ انّ القاضي عند قوله تعالى «أَ وَ لَوْ كٰانَ آبٰاؤُهُمْ لٰا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَ لٰا يَهْتَدُونَ» قال: هو دليل على المنع من التّقليد لمن قدر على النظر و الاجتهاد و امّا اتباع الغير في الدّين إذا علم بدليل ما انّه محقّ كالأنبياء و المجتهدين في الأحكام فهو في الحقيقة ليس بتقليد بل اتّباع لما انزل اللّه و هذا يوجب إدراج المقلّد مع

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست