responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 127

الثانية [البقرة: 168].

«يٰا أَيُّهَا النّٰاسُ كُلُوا مِمّٰا فِي الْأَرْضِ حَلٰالًا طَيِّباً وَ لٰا تَتَّبِعُوا خُطُوٰاتِ الشَّيْطٰانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ» مثل السّابقة في جعل العموم و قد مرّ تفسيرها في كتاب المكاسب و لكن نذكر الآية الّتي بعدها و هي:

«إِنَّمٰا يَأْمُرُكُمْ» الشّيطان «بِالسُّوءِ وَ الْفَحْشٰاءِ» بيان لعداوته و وجوب الانتهاء عن اتّباعه لأنّه لا يدعو إلى خير قطّ، و انّما يدعو إلى المعاصي و ما يسوء الإنسان أي يضرّه في الدّين و الدّنيا، و أستعير الأمر لتزيينه و بعثه لهم على ذلك تسفيها لرأيهم و تحقيرا لشأنهم حيث انّهم فيه بمثابة المأمور المطيع للآمر و إذا كان الآمر المطاع مرجوما مذموما فكيف حال المأمور المطيع و في هذا معتبر البصر أو مزدجر العقلاء.

قال القاضي: و السّوء و الفحشاء ما أنكره العقل و استقبحه الشّرع و العطف لاختلاف الوصفين فإنّه سوء لاغتمام العاقل به و فحشاء لاستقباحه إيّاه و قيل: السوء يعمّ القبائح و الفحشاء ما يتجاوز الحدّ في القبح من الكبائر، و قيل: الأوّل ما لا حدّ فيه و الثّاني ما شرع فيه الحدّ.

و لا يذهب عليك انّ كلامه هذا صريح في القبح العقلي الّذي نفاه الأصوليون «وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مٰا لٰا تَعْلَمُونَ» كاتّخاذ الأنداد و قولهم: هذا حلال و هذا حرام بغير علم بل مقتضى العموم دخول كل ما يقال على اللّه من غير علم سواء كان إطلاق اسم عليه أو وصفه بصفة أو استناد حكم اليه من الوجوب أو النّدب أو الكراهة أو الإباحة أو التحريم.

قال القاضي: و فيه دليل على المنع من اتّباع الظنّ رأسا و امّا اتّباع المجتهد لما ادّى اليه ظنّ مستند الى مدرك شرعيّ فوجوبه قطعيّ و الظنّ في طريقه كما بينّاه في الكتب الأصوليّة، انتهى.

و لا يذهب عليك انّ مراده بدلالتها على المنع من اتّباع الظنّ فيما ينسب اليه تعالى مطلقا سواء كان من الاعتقاديّات كأصول الدّين أو المتعلّقة بالعمل

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست