responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 115

ابن سنان [1] في الصّحيح عن الصّادق (عليه السلام) قال: لا يلاعن الحرّ الأمة و لا الذّميّة و لا الّتي يتمتّع بها، و نحوها. و لا يخفى أنّ تعارض الأخبار يوجب التّساقط و الرجوع إلى ظاهر القرآن و هو العموم.

و يمكن حمل هذه الرّواية و أمثالها على كون الأمة أو الذميّة مملوكة له و بذلك يحصل الجمع بين الأدلّة أو على أنّه تزوّجها من غير اذن مولاها، فانّ اللّعان لا يجرى بينهما على ذلك التّقدير كما حملها العلامة في المختلف و غيره على ذلك استنادا إلى صحيحة محمّد بن مسلم [2] عن الباقر (عليه السلام) قال: سألته عن الحرّ يلاعن المملوكة قال: نعم إذا كان مولاها زوجه إيّاها لاعنها، فانّ مقتضى مفهوم الشّرط، أنّه إذا لم يزوّجها مولاها فلا لعان و هو كذلك.

و الّذي اختاره ابن إدريس في ذلك أنّ القذف إذا كان بنفي الولد ثبت اللّعان بينهما، و إن كان بالزّنا لم يثبت، و أخذه من كلام الشّيخ في الاستبصار [3]، فإنّه بعد أن أورد الأخبار الدالّة على ثبوت اللّعان بينهما و أورد خبرا في آخر الباب مخالفا لتلك الأخبار قال:


[1] هذا هو الحديث بالرقم 4 من الباب 5 من كتاب اللعان من الوسائل و فيه لفظ ابن سنان و قد رواه الشيخ في التهذيب ج 8، ص 188 الرقم 653 كذلك و الاستبصار ج 3 ص 373 الرقم 1332 كذلك الا أن الفقيه رواه في ج 3، ص 347 الرقم 1667 و طبعة مكتبة الصدوق ج 3، ص 538 الرقم 4855 ففيه التصريح بكون الراوي عبد اللّه بن سنان فيكون صحيحا كما عبر المصنف بذلك، و انظر الوافي أيضا الجزء 12، ص 146 و فيه بيان من أراد فليراجع.

[2] هذا هو الحديث 5 من الباب 5 من كتاب اللعان من الوسائل و هو في التهذيب ج 8، ص 188 الرقم 654، و في الاستبصار ج 3، ص 373 الرقم 1333، و الفقيه ج 3 ص 346 الرقم 1666، و طبعة مكتبه الصدوق ج 3، ص 538 الرقم 4854 و عليه تذييل من الغفاري دامت تأييداته و انظر الوافي أيضا الجزء 12، ص 146.

[3] انظر الاستبصار ج 3، ص 375 و الأظهر عندي أن الحق أحق أن يتبع و أرى الحق مع المصنف و اللّه أعلم بحقائق الأمور.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست