responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 114

يلاعنها [1]، و نحوها من الاخبار [2] و هو قول الشافعيّة.

و ذهب الشيخ و المفيد في مقنعته و جماعة من الأصحاب إلى أنّ اللّعان لا يثبت بين الحرّة و المملوكة، و لا بين المسلم و الكافرة و هو قول الحنفيّة، و زادوا عليه عدم ثبوت اللّعان بين المحدود في قذف و بين المرأة المحصنة، و احتجّوا عليه بحديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص [3] من النّساء ليس بينهنّ و بين أزواجهنّ ملاعنة اليهوديّة و النصرانيّة تحت المسلم، و الحرّة تحت المملوك، و المملوكة تحت الحرّ.

و أيضا اللّعان في الزّوجات قائم مقام الحدّ في الأجنبيّات فلا يجب اللّعان على من لا يجب عليه الحدّ و لو قذفها أجنبيّ، و أيضا اللّعان شهادة و هي لا تقبل من المحدود في القذف و لا من المملوك و لا من الكافر.

و يجاب عمّا ذكروه أنّ الحديث المذكور قاصر عن تخصيص القرآن، و بأنّ الحدّ و ان لم يجب في الصّور المذكورة فلا كلام في وجوب التّعزير فيصحّ دفعه باللّعان و بأنّ اللّعان يمين مؤكّدة بالشهادة أو يمين فيها شائبة الشّهادة فلا يشترط فيها إلّا أهليّة اليمين، على أنّ شهادة الذّمي مقبولة على مثله فينبغي أن يجوز اللّعان بين الذّمّيين، و عدم قبول شهادة المحدود بعد التّوبة ضعيف و سيجيء التنبيه عليه.

و أمّا أصحابنا المانعين من الثبوت في الصور المذكورة فقد استدلّوا عليه بما رواه


[1] التهذيب ج 8، ص 178 الرقم 650 و الكافي ج 1، ص 130 باب اللعان الحديث 6 و هو في طبعه الآخوندى ج 6، ص 164، و هو في المرآة ج 4، ص 31، و الوافي الجزء 12، ص 145.

[2] انظر الباب 5 من أبواب اللعان من الوسائل، و مستدرك الوسائل ج 3، ص 36 و في الباب أخبار على خلاف ذلك.

[3] انظر ج 7 من سنن البيهقي من ص 395 الى ص 398 ترى حديث عدم الملاعنة بين عدة من النساء عن عبد اللّه و غيره و الظاهر أن طرقها كلها ضعيفة و ليس الحديث منحصرا بأهل السنة بل تراه في كتب الشيعة أيضا كالحديث 11 و 12 و 13 من الباب 5 من أبواب اللعان من الوسائل، و كذا المروي عن الجعفريات في ص 36 من ج 3 مستدرك الوسائل.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست