responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 116

«الوجه في هذا الخبر أحد شيئين: أحدهما أن يكون محمولا على التقيّة، لأنّ ذلك مذهب بعض العامّة على ما قدمنا القول فيه. و الآخر أن نقول: بمجرد القذف لا يثبت اللّعان بين اليهوديّة و المسلم، و لا بينه و بين الأمة، و انّما يثبت بمجرّد القذف اللّعان في الموضع الّذي لو لم يلاعن وجب عليه حدّ الفرية، و ذلك غير موجود في المسلم مع اليهوديّة، و لا مع الأمة، لأنّه لا يضرب حدّ القاذف إذا قذفها، و لكن يعزّر على ما نبيّنه في كتاب الحدود، فكأنّ اللّعان ثبت بين هؤلاء بنفي الولد لا غير».

هذا كلامه و فيه نظر لانّ القذف في الصّورة المفروضة إذا أوجب التعزير جاز أن يكون اللّعان لدفعه كما كان لدفع الحدّ فيتم فايدته، مضافا الى ما دلّ على الثّبوت مطلقا، و منه يظهر أنّ القول بالعموم كما هو ظاهر الآية هو الأصحّ.

«وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ» يحتمل أن يكون إلّا بمعنى غير صفة لما تقدّمه، و يحتمل أن يكون ذكرها للمبالغة في نفى الشّاهد أى ليس لهم على ما ادّعوه شهداه رأسا فإنّ النّفوس مدّعية لا شاهدة.

و اختلف أصحابنا في اشتراط ذلك في صحّة اللّعان، فعن بعضهم هو شرط فلا يشرع اللّعان مع البيّنة كما يعطيه ظاهر الآية، و أنكر آخر ذلك فجوّز و اللّعان و ان كان له بيّنة.

قالوا: و لا ينافيه ظاهر الآية لأنه مفهوم الوصف و في حجيّته توقّف، و لو سلّمت فيجوز أن يكون التّقييد هنا خرج مخرج الأغلب، إذ الظّاهر أنّ المدّعى لمثل هذه الفاحشة لا يعدل الى اللّعان مع وجود البيّنة عنده، و التقييد إذا خرج مخرج الأغلب لا يدلّ على نفى الحكم عمّا عداه كما مرّ مرارا، و لأنّ النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلم) لا عن بين العجلاني [1] و زوجته الّذي قيل انّه سبب نزول الآية و لم يسأله أنّ له


[1] اخرج حديث لعان العجلاني في الدر المنثور ج 5، ص 23 عن عبد الرزاق و أحمد و عبد بن حميد و البخاري و مسلم و أبى داود و النسائي و ابن ماجه و ابن جرير و ابن المنذر و الطبراني عن سهل بن سعد، و أخرجه في المنتقى أيضا عن سهل عن الجماعة إلا الترمذي ج 6، ص 283 نيل الأوطار و سنن البيهقي ج 7، ص 399 و ص 400 و البحر الزخار ج 3 ص 249 و مشكوة المصابيح بشرح المرقاة ج 3، ص 493.

و رواه في تفسير البرهان ج 3، ص 125 عن على بن إبراهيم و هو في تفسيره المطبوع بطهران سنة 1315 في ص 279 و رواه أيضا في الوسائل عن رسالة المحكم و المتشابه للسيد المرتضى عن تفسير النعماني الباب 1 من أبواب اللعان الحديث 9، و هو في طبعه الأميري ج 3، ص 195 و في طبعه الإسلامية ج 15، ص 589 المسلسل 28910.

و المذكور في كنز العرفان ج 2، ص 295: ان النبي (ص) قال له: البينة و الأحد ظهرك و الظاهر انه سهو و خلط بين قصة هلال بن أمية و عويمر، و الحق ما أفاده المصنف(قدّس سرّه) من انه لم يسأل عن عويمر البينة.

و للمحقق ابن فهد الحلي- أعلى اللّه مقامه الشريف- في كتابه الثمين (المهذب البارع) ما يعجبنا نقله هنا و به يتضح صحة ما أفاده المصنف هنا.

قال(قدّس سرّه): «و اما السنة ففي قضيتين: الاولى- قضية هلال بن أمية فإنه قذف زوجته بشريك بن السمحاء فقال النبي: البينة و الأحد في ظهرك فقال: يا رسول اللّه يجد أحدنا مع امرأته رجلا تلتمس البينة فجعل رسول اللّه يقول: البينة و الأحد في ظهرك فقال: و الذي بعثك بالحق اننى لصادق و سينزل اللّه في ما يبرئ ظهري من الجلد، فنزل قوله تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ. الآية فلا عن رسول اللّه بينهما.

الثانية- عويمر العجلاني و قيل: عويمر أتى النبي (ص) فقال: يا رسول اللّه أ رأيت الرجل يجد امرأته أ يقتله فيقتلونه أم كيف يصنع؟- فقال رسول اللّه: قد أنزل اللّه فيك و في صاحبتك فاذهب فأت بها فتلاعنا و الآية نزلت في قضية هلال و قوله (ص) في القضية الثانية:

أنزل فيك و في صاحبتك أراد (ص) انه سبحانه بين حكم الواقعة بما أنزل في مثلها و الحكم على الواحد حكم على الجماعة لما ثبت في موضعه». انتهى كلامه، و كتاب المهذب البارع نفيس جدا نرجو اللّه تعالى أن يوفق المؤمنين بابرازه بصورة الطبع و نشره كي ينتفع به الفقهاء الكرام.

و روى الحديثين قريبا مما في المهذب البارع في اللفظ في مستدرك الوسائل ج 3، ص 36 عن عوالي اللئالى.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست