responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 113

الصّادق (عليه السلام) قال: لا يقع اللّعان حتّى يدخل الرّجل بامرأته، و لا يكون اللّعان إلّا بنفي الولد، و ما رواه ابن مضارب [1] قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): ما تقول في رجل لا عن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: لا يكون ملاعنا حتّى يدخل بها يضرب حدا و هي امرأته، و في الروايتين ضعف [2] فيشكل تخصيص الآية بهما.

و يمكن أن يقال: انّ الرّمي ان كان بالزّنا لم يشترط الدّخول، لعموم الآية و ان كان بنفي الولد اعتبر الدّخول بها لأنّ ولد غير المدخول بها لا يلحق بالزّوج إجماعا، و هذا التّفصيل ممّا ذهب اليه ابن إدريس، و حمل اختلاف الأصحاب عليه و لا يخفى انّه صلح من غير تراضى الخصمين، إذ النّزاع معنويّ. و التّحقيق أنّ النّزاع لا يتحقّق إلّا في القذف للإجماع على انتفاء الولد عند عدم اجتماع شرائط اللّحوق بغير لعان، و كلامهم ينزّل عليه و ان كان مطلقا.

و عموم الآية يشمل الزّوجة الحرّة و الأمة المسلمة و الذّميّة و إليه ذهب جماعة من الأصحاب أخذا بظاهر الآية و يؤيّده من الأخبار ما رواه الحلبي في الحسن عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة الحرّة يقذفها زوجها و هو مملوك، قال:


[1] انظر التهذيب ج 8، ص 197 الرقم 692 عن محمد بن مضارب و آخر الحديث و يكون قاذفا و هذا الحديث ليس في غير التهذيب، و في التهذيب حديث آخر عن محمد بن مضارب بلفظ: من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحد و هي امرأته.

و هذا الحديث في التهذيب ج 8، ص 196 بالرقم 686 و في الكافي ج 2، باب الرجل يقذف امرأته (في الحدود) الحديث 3، ص 296 و هو في طبعه الآخوندى ج 7، ص 211، و هو في المرآة ج 4، ص 173 و فيه: انه مجهول، و استشعر العلامة الوحيد البهبهاني أعلى اللّه مقامه من رواية صفوان و ابن مسكان عن محمد بن مضارب وثاقته.

و ترى الحديث الأول في الوسائل ج 3، ص 195 طبعة الأميري و في طبعه الإسلامية ج 15، ص 592 الباب 2 من كتاب اللعان الحديث 8 المسلسل 28918، و الحديث الثاني هو الحديث بالرقم 4 من الباب 2 من كتاب اللعان المسلسل 28914. و روى الحديث الأول في الوافي الجزء 12، ص 144 عن التهذيب و الحديث الثاني عن الكافي و التهذيب في الجزء التاسع (الحدود) ص 55.

[2] في الحكم بضعف الحديثين كلام و لكن لا يسعنا المقام لبسط الكلام.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست