responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 112

الخامس اللعان

و فيه آيات

الاولى [النور: 6].

«وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ» أى بالزّنا: أمّا بقذفهنّ، مثل أنت زانية، أو زنيت أو بنفي الولد عنه، و إطلاق الأزواج و إن شمل العفيفة و غيرها، إلّا انّها عندهم مخصوصة بالعفيفة، فلا يثبت اللّعان بقذف المشهورة بالزّنا، و هل يشترط في صحّة اللّعان الدّخول حتّى لو كانت الزوجة غير مدخول بها لم يصحّ لعانها أو لا يشترط؟ ظاهر الآية الثّاني، فإنّ أزواجهم جمع مضاف يشمل المدخول بها و غيرها، و إليه ذهب جماعة من الأصحاب.

و قال الشّيخ في النهاية [1] بالاشتراط مستدلّا عليه بما رواه أبو بصير [2] عن


[1] انظر ص 522 طبعة دار الكتاب العربي.

[2] التهذيب ج 8، ص 185 بالرقم 646 و الاستبصار ج 3، ص 371 الرقم 1324 و الفقيه ج 3، ص 346 الرقم 1663، و في طبعه مكتبة الصدوق ج 3، ص 355 الرقم 4851 و مثله بدون الجملة الأخيرة في التهذيب بالرقم 671 و كذا في الكافي بدون الجملة الأخيرة ج 2، ص 129 باب اللعان، الحديث 1 و في طبعه الآخوندى ج 6، ص 162 و في المرآة ج 4، ص 31 و فيه شرح من أراد فليراجع.

و الجزء الأول من الحديث في الوسائل الباب 2 من كتاب اللعان الحديث 2، و هو في طبعه الإسلامية ج 15، ص 590 المسلسل 28912 و روى الحديث بتمامه في الباب 9 الحديث 2 و هو في طبعه الأميري ج 3، ص 197، و في طبعه الإسلامية ج 15، ص 604 المسلسل 28957. و وثق الحديث المجلسي في المرآة و ان حكم بضعفه المصنف و نحن قد توقفنا في حق أبى بصير في ص 328 من المجلد الأول من هذا الكتاب فراجع.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست