responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 111

عن أحد الأمرين، فغير واضح الوجه، إذ حلّ عقدة شخص من غير رضاه غير جائز حتّى يثبت الدّليل الصّالح لتخصيص الأدلّة النقلية، على انّ قوله وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ، صريح في أنّ وقوع الطّلاق، إنّما يكون بإيقاع الزّوج و في أنّ الزّوج لا بدّ أن يصدر عنه شيء يكون مسموعا و ما ذاك إلّا إيقاع الطّلاق، و لو قيل: انّ دليل الشّافعيّة قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): «لا ضرر و لا ضرار» و نحوه، لقلنا: جعل مثله دليلا لمثل ذلك مع ثبوت التخيير بنصّ القرآن مشكل، فتأمّل فيه.

و اعلم أنّ الإيلاء في الحقيقة يمين و من ثمّ كان مشاركا في أصل الحلف و عدم انعقاده بغير اسم اللّه تعالى المختصّ به أو الغالب، و ترتّب الكفّارة الخاصّة عليه و لكنّ الفرق بينهما من جهة جواز مخالفة الحلف في الإيلاء بل وجوبه على وجه مع الكفّارة بخلاف اليمين، و من جهة عدم اشتراط انعقاده مع تعلّقه بالمباح بأولويته دينا أو دنيا أو تساوى طرفيه بخلاف اليمين، فإنّه يشترط فيها ذلك، و من جهة اشتراطه بالإضرار بالزّوجة على ما عرفت و لا كذا اليمين، و من جهة اشتراط الإيلاء بعقد دائم دون مطلق اليمين الى غير ذلك من الأحكام.

و يدلّ على اعتبار الدّوام في الإيلاء ظاهر قوله «فَإِنْ طَلَّقَهٰا» لدلالته على الدّوام إذ النّكاح المؤجّل لا طلاق فيه، و ظاهر الآية يقتضي عدم الفرق في ثبوت حكم الإيلاء بين العبد و الحرّة و الحرّ و الأمة في الانعقاد و مدّة التّربّص و التّخيير بين الأمرين.

و قالت الحنفيّة: تنتصف برقّ المرأة، و المالكيّة تنتصف برقّ الرّجل كما قالا في الطّلاق، و هو بعيد، لانّ التّخصيص خلاف المطلوب، و لانّ تقدير هذه المدّة انّما كان لأجل معنى يرجع الى الجبلّة و الطّبع و هو قلّة الصبر على مفارقة الزّوج فيستوي فيه الحرّ و الرّقيق كالحيض و مدة الرضاع، و تمام ما يتعلّق بذلك يعلم من محلّه.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست