responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 105

قال: فامّا إذا وطئ عامدا بالنهار بعد ان صام من الشهر الثاني شيئا فعليه كفارة الوطي فحسب و يبني على ما صام و لا يجب عليه الاستيناف و قول ابن إدريس لا يخلو من وجه و ان كان الاحتياط في الأوّل.

«فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ» اي فمن لم يطق الصوم لعلة من هرم أو مرض أو كبر أو كان يتضرّر بترك الجماع لما فيه من الشبق المفرط «فَإِطْعٰامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً» اما إشباعا في أكله واحدة أو يسلم ستين مدا لكلّ واحد مدّ، على أظهر الوجهين عندنا لمكان الأخبار المبينة [1] له و على هذا الشافعية.

و في أصحابنا من أوجب المدّين لكلّ واحد، و هو قول الحنفية، و في الأخبار دلالة عليه أيضا إلّا انّ حملها على الاستحباب طريق الجمع.

و ظاهر العدد انه لا يجزى غيره فلو اطعم مسكينا واحدا ستين مرّة لم يجز و على هذا أصحابنا و الشافعية نظرا الى ظاهر الآية، و لأنّ إدخال السرور في قلب ستين أجمع و أقرب من رضا اللّه و قالت الحنفية: يجزى و هو بعيد.

و لم يقيد الإطعام بكونه قبل التماسّ، اكتفاء بذكره مع الآخرين، فيجب تقديمه عليه أيضا حملا للمطلق على المقيد عند اتحاد الواقعة و حملا للأقلّ و هو صورة واحدة على الأكثر، حتى أنه لو جامع في أثنائه لم يعتد به و هو المشهور عندنا و قال أبو حنيفة بالاجزاء من غير استيناف كما لا يستأنف الصوم لو وقع في خلاله حتى قال بعضهم: لم يذكره للدلالة على انّ التكفير قبله و بعده سواء و هو بعيد.

و اعلم انّ أصحابنا مختلفون في أنّ المظاهر إذا طلّق امرأته قبل أن يكفّر و تركها حتى خرجت من العدّة ثمّ تزوّجها بعقد مستأنف، هل ذلك يوجب سقوط الكفارة و يجوز له وطيها و ان لم يكفر؟ قيل: نعم، لصيرورتها كالأجنبية بعد خروج


[1] انظر الوسائل الباب 14 من أبواب الكفارات، و في الباب أخبار تدل على كفاية مد واحد، و أخبار تدل على لزوم المدين. و هو في طبعه الإسلامية من ص 564 الى ص 568 ج 15، و في طبعه الأميري ج 3، ص 191. و ترى في الأبواب الأخر من أبواب الكفارات أيضا ما يدل على المطلوب و انظر أيضا مستدرك الوسائل ج 3، ص 33.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست