responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 104

«وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ» يتناول الموطوءة بالملك، فحرمت أمّها كذلك، و الرّواية ضعيفة السند [1] معارضة بغيرها فبقي العموم سالما كما عرفت.

«ذٰلِكُمْ» اي الحكم بالكفّارة للعود «تُوعَظُونَ بِهِ» لانّه يدلّ على ارتكاب الجناية فيجب أن تتعظوا لهذا الحكم حتّى لا تعودوا الى الظهار و تخافون عقاب اللّه.

«وَ اللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ» فلا تخفى عليه خافية من أعمالكم.

الثالثة:

«فَمَنْ لَمْ يَجِدْ» اي الرّقبة و لا ثمنها «فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ» امّا مبتدأ أو خبر كما عرفت مرارا اي فعليه أو فالواجب و التّتابع عند أكثر الفقهاء أن يوالي بين أيّام الشّهرين الهلاليّين أو يصوم ستّين يوما.

و قال أصحابنا: إذا صام شهرا و من الثّاني شيئا و لو يوما واحدا ثمّ أفطر لغير عذر فقد أخطأ إلّا انّه يبني عليه و لا يلزمه الاستيناف، و ان أفطر قبل ذلك استأنف.

«مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا» بالجماع و مقتضى وجوب الصّوم قبل المسيس انّه لو جامع في حال الصّوم عامدا ليلا أو نهارا بطل صومه و لزمه استيناف كفّارتين لانّه تعالى أوجب عليه صوما موصوفا بكونه قبل المسيس فلا يجزى غيره و ان كان الجماع في وقت لا يجب عليه التّتابع فيه.

و قال ابن إدريس: امّا وجوب الكفّارة الأخرى فصحيح، و امّا وجوب استيناف الكفّارة المأخوذة فيها بالصّوم إذا وطئ ليلا فبعيد لا وجه له، و لا دليل على استيناف الصّيام، لأنّ الاستيناف ما جاء إلّا في المواضع المعروفة المجمع عليها، و هي أن يطأها بالنّهار عامدا من غير عذر المرض قبل أن يصوم من الشّهر الثّاني شيئا فيجب عليه الاستيناف للكفّارة الّتي يوجبها الظّهار، و كفّارة أخرى للوطي عقوبة فامّا إذا وطئ ليلا فعليه كفّارة الوطي و لا يجب عليه استيناف ما أخذ فيه لعدم الدليل عليه.


[1] لأن في طريقها ابن بكير و قد عرفت قبيل ذلك كلام الشيخ في حقه.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست