نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي جلد : 4 صفحه : 106
العدّة، و استباحة الوطي هنا ليس مستندا الى العقد الأوّل.
و ذهب جماعة إلى العدم و أوجبوا التكفير على المظاهر و ان طلّقها و استأنف العقد عليها نظرا الى عموم القرآن لأنه أوجب الكفارة بالعود من غير فصل بين كونه في ذلك النكاح أو غيره و الاخبار متعارضة من الجانبين و لكنّ المشهور الأوّل و لتفصيله شرح يطول فليرجع الى محلّه.
«ذٰلِكَ» اي البيان و التعليم للاحكام «لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ» لتصدّقوا بهما في العمل بالشرائع التي جاء بها الرّسول (صلى اللّه عليه و آله و سلم).
«وَ تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ» أحكامه التي شرعها فلا يجوز تعدّيها «وَ لِلْكٰافِرِينَ» اي الجاحدين الّذين يتعدون حدوده «عَذٰابٌ أَلِيمٌ» مؤلم في الآخرة و هو نظير قوله «وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰالَمِينَ».
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي جلد : 4 صفحه : 106