responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 103

تحت عموم الآية.

و يؤيده من الأخبار صحيحة محمّد بن مسلم [1] عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الظهار على الحرّة و الأمة فقال: نعم.

و ما رواه إسحاق بن عمار [2] عن الكاظم (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يظاهر من جاريته فقال: الحرّة و الأمة في هذا سواء و نحوها من الأخبار [3].

و ذهب جماعة منهم الى عدم صحته فيها، و تابعهم الحنفيّة و الشّافعيّة نظرا إلى انّ المعهود انصراف لفظ النّساء إلى الزّوجة فلا يتناول الأمة، و يؤيّده من الأخبار ما رواه حمزة بن حمران [4] قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل جعل جاريته عليه كظهر امّه قال: يأتيها و ليس عليه شيء.

و يجاب بمنع انصراف لفظ النّساء الى ما ذكروه، كيف و هو في قوله


[1] الكافي ج 2، ص 127 بعض الحديث من الرقم 12 من باب الظهار، و هو في طبعه الآخوندى ج 6، ص 156، و هو في التهذيب ج 8، ص 17 الرقم 53. و ما في المتن بعض الحديث، و انظر الوافي الجزء 12، ص 134 و ص 138 و ص 140، و في الوسائل الباب 11، الحديث 2 المسلسل 28698، و في طبعه الأميري ج 3، ص 184.

[2] انظر التهذيب ج 8، ص 24 الرقم 76، و الاستبصار ج 3، ص 264 الرقم 945، و الفقيه ج 3، ص 346 الرقم 1660، طبعة النجف و في طبعه مكتبة الصدوق ج 3، ص 535 الرقم 4848، و الكافي ج 2، ص 127 الحديث 11 من باب الظهار، و هو في طبعه الآخوندى ص 156، و في المرآة ج 4، ص 29، و في الوافي الجزء 12، ص 136، و في الوسائل الباب 11 من كتاب الظهار، و هو في طبعه الأميري ج 3، ص 182، و طبعة الإسلامية ج 15، ص 520 المسلسل 28697.

[3] كالمسلسل 28699 و 28700 و غيرها.

[4] التهذيب ج 8، ص 24 الرقم 78، و الاستبصار ج 3، ص 264 الرقم 948.

و حمله الشيخ على انه كان قد أخل بشرائط الظهار. و الحديث في الوسائل الباب 11 من كتاب الظهار، الحديث 6، و هو في طبعه الأميري ج 3، ص 182، و في طبعه الإسلامية بالمسلسل 28702 ج 15، ص 521، و في الوافي الجزء 12، ص 136.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست