responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 3  صفحه : 71

يوما، و قال ابن جريج: تسع ليال، و قال سعيد بن جبير و مقاتل سبع ليال، ثم مات يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول حتى زاغت الشمس. و روى أصحابنا لليلتين بقيتا من صفر سنة إحدى عشرة من الهجرة- انتهى كلامه.

و على هذا فما قاله قبل هذه الآية و رواه عن ابن عباس و ابن عمر أن آخر ما نزل من القرآن آي الربا، كالمجمل تفصيله ما ذكره هنا فلا تنافي بين كلاميه.

الثالثة:

(مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضٰاعِفَهُ لَهُ أَضْعٰافاً كَثِيرَةً وَ اللّٰهُ يَقْبِضُ وَ يَبْصُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ). (البقرة: 245) «مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّٰهَ» من للاستفهام، و محلها الرفع بالابتداء و ذا خبره و الذي صفته أو بدل منه [قيل المراد منه القرض بالجهاد خاصة لتعلقه به، ندب تعالى العاجز عن الجهاد أن ينفق على الفقير القادر عليه، و أمر القادر عليه أن ينفق على نفسه في طريق الجهاد. و قيل انه لا تعلق له بما قبله، و المراد الإنفاق في سبيل اللّه. و قيل ان المراد كلا الأمرين]. و إقراض اللّه مثل لتقديم العمل الذي يطلب ثوابه.

«قَرْضاً حَسَناً» إقراضا حسنا مقرونا بالإخلاص و طيب النفس، و يندرج في ذلك جميع الطاعات الواقعة لوجهه، سواء كانت بذل النفس كما في الجهاد أو السعي في تحصيل العلوم أو الواجبات، أو السعي في قضاء الحاجات و سائر مرضاة اللّه. و يدخل فيه مثل إقراض المؤمنين المحتاجين و غيره. و خصه بعضهم بالمجاهدة أو الإنفاق في سبيل اللّه و العموم أولى.

و عن ابن عباس القرض الحسن أن يستره و يصغره و يعجله. و لعل الوجه في التعبير عن أمثال ذلك بالقرض الذي هو قطع المال و دفعه، ليعوض به التنبيه على أن العوض على هذا العمل و الجزاء عليه لازم الوصول الى صاحبه «فَيُضٰاعِفَهُ لَهُ» فيضاعف جزاءه و ثوابه و قد أخرج الكلام على صورة المغالبة للمبالغة. و قرأ عاصم بالنصب على إضمار أن لكونه جواب الاستفهام من حيث المعنى، فان الكلام في قوة أ يقرض اللّه أحد.

«أَضْعٰافاً كَثِيرَةً» أمثالا كثيرة لا يقدّرها الا اللّه. و قيل الواحد بسبعمائة، و هي جمع ضعف، و نصبه على الحال من الضمير المنصوب، أو علي أنه مفعول ثان،

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 3  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست