responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 3  صفحه : 72

لتضمن المضاعفة معنى التصيير، أو على المصدر على أن الضعف اسم مصدر و جمع للتنويع و قد كثر استعمال اقامة اسم المصدر مقامه و إعطاؤه حكمه فيما بينهم و الاختلاف في الاضعاف بسبب النية و استحقاق المنفق عليه و صلاحيته و علمه و قرابته و غير ذلك من العوارض الموجبة للتضاعف.

و عن [1] الصادق (عليه السلام) قال: لما نزلت آية «مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهٰا» قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): رب زدني. فأنزل اللّه سبحانه «مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثٰالِهٰا».

فقال رسول اللّه: رب زدني- فأنزل اللّه «مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضٰاعِفَهُ لَهُ أَضْعٰافاً كَثِيرَةً». و الكثير عند اللّه لا يحصى [أبهمه لأن ذكر المبهم في باب الترغيب أقوى من ذكر الحدود].

«وَ اللّٰهُ يَقْبِضُ وَ يَبْصُطُ» أي يقتر على قوم في الرزق و بوسع على آخرين بحسب ما تقتضيه المصلحة و الحكمة، فلا تبخلوا بما وسع اللّه عليكم كيلا يبدل حالكم، أولا ينبغي لمن قتر عليه أن يخرج عن الرضا و لا لمن وسع عليه أن يتكبر.

و يحتمل أن يراد [أن الإنسان إذا علم أن القبض و البسط بيد اللّه انقطع نظره عن مال الدنيا و بقي اعتماده على اللّه، فحينئذ يسهل عليه إنفاق المال في سبيل اللّه. و يحتمل ان يراد] أنه يقبض القرض و يبسط في العوض فيوسعه، أو أنه يقبض على البعض بالموت و يبسط على الوارث.

«وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» فيجازيكم على ما قدّمتم من الأعمال الصالحة و على ما تركتم منها.

و قد وقع في الكتاب المجيد آيات كثيرة دالة على الحث على إقراض اللّه كقوله «مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضٰاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ» و قوله «إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَ الْمُصَّدِّقٰاتِ وَ أَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً يُضٰاعَفُ لَهُمْ وَ لَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ» و قوله «إِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً يُضٰاعِفْهُ» و نحوها، و هي متقاربة في المراد.

و أما توابع الدين فأنواع:


[1] المجمع ج 1 ص 349.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 3  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست