responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 3  صفحه : 67

و استحسنه الشهيد في الدروس. و هو غير بعيد، لأن قضاء الدين على القادر مع المطالبة و المتكسّب قادر و لهذا يحرم عليه الزكاة.

و يؤيده [1] ما رواه السكوني عن الصادق (عليه السلام) عن عليّ (عليه السلام) انه كان يحبس في الدين ثم ينظر، فان كان له مال أعطى الغرماء و إن لم يكن له مال دفعه الى الغرماء فيقول اصنعوا به ما شئتم إن شئتم آجروه و ان شئتم استعملوه. و على هذا فلا يكون مثله داخلا في الآية بل خارجا لكونه قادرا.

و حد الإعسار عندنا أن لا يكون عنده فاضل عن قوت يوم و ليلة له و لعياله الواجبي النفقة على الاقتصاد و ما لا بد لهم من كسوة لصلاتهم و دفع الحر و البرد عنهم و من دار و خادم يليق بحالهم، فلو فضل عنده من ذلك وجب دفعه الى الديان. و في أخبارنا دلالة على ذلك، روى الحلبي في الحسن [2] عن الصادق (عليه السلام) قال: لاتباع الدار و لا الجارية في الدين، و ذلك لأنه لا بد للرجل من ظل يسكنه و من خادم يخدمه.

و بالجملة ما فضل عن جميع ذلك يجب دفعه، فلا يكون به معسرا و مالا فلا.

و ظاهر الآية عموم الانظار للمعسر في كل دين كان، و قال ابنا بابويه ان كان قد أنفق بالمعروف وجب إنظاره للآية و ان كان قد أنفقه في المعاصي فطالبه وجب عليه الأداء و ليس هو من أهل هذه الآية. و ظاهر العموم حجة عليهما، و أصالة عدم التخصيص الا بدليل قد ينفيه.

و قيل ان الانظار واجب في دين الربا فقط [3] [يحكى عن شريح أنه أمر بحبس احد الخصمين، فقيل له انه معسر، فقال شريح انما ذلك في الربا]. و قيل ان الانظار


[1] التهذيب ج 6 ص 300 الرقم 838 و الاستبصار ج 3 ص 47 الرقم 155.

[2] التهذيب ج 6 ص 186 الرقم 387 و الاستبصار ج 3 ص 6 الرقم 12 و الكافي ج 1 ص 354 باب قضاء الدين الحديث 3 و هو في المرات ج 3 ص 388.

[3] حكاه في الدر المنثور ج 1 ص 368 عن عبد الرزاق و سعيد بن منصور و عبد بن حميد و النحاس في ناسخه و ابن جرير عن ابن سيرين قلت و تراه في الناسخ و المنسوخ ص 83 و في تفسير الطبري ج 3 ص 110.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 3  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست