responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 3  صفحه : 68

واجب في دين الربا بظاهر الآية و في كل دين بالقياس عليه. و لعل نظر هذين القولين الى أن الآية السابقة في بيان حكم الربا، فيكون هذه فيه أيضا و فيه نظر، فان آيات القرآن لا تعلق لبعضها ببعض، و انما المناط فيها دلالة اللفظ فحيث ثبت ثبت الحكم.

«وَ أَنْ تَصَدَّقُوا» على الغريم بإبراء ما في ذمته «خَيْرٌ لَكُمْ» من الأنظار أو مما تأخذونه لكثرة ثوابه و تضاعفه و دوامه «إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» حقيقة التصدق و ما فيه من الثواب الجزيل و الأجر الجميل و الانظار و ما فيه أيضا فإنكم ترجحون التصدق عليه. و يحتمل أن يكون المراد ان كنتم من أهل العلم و التمييز.

و في الآية دلالة على صحة الإبراء بلفظ التصدق، الا انه خلاف المشهور فيما بينهم.

و فيها أيضا دلالة على أنه خير من الانظار. و لا يرد أن الانظار واجب و الإبراء مستحب و المستحب لا يكون أفضل من الواجب، لأن الإبراء جامع للنظرة و الصدقة، و ظاهر أن الجمع بين الواجب و المندوب خير من الواجب وحده. و اعترض بأنه مع الإبراء لا انظار، إذ هو انما يكون مع بقاء الحق لا مع زواله، فلا وجه للجمع بينهما.

و أجيب بأنه لما كان الغرض من وجوب الانظار ترك المطالبة و التضييق على الغريم و هو متحقق مع الإبراء فكأنه جمع بينهما و كان الثواب المترتب عليه أكثر من ثواب الانظار وحده، و هو كما ترى. و الحق أن أفضلية المندوب على الواجب غير مستبعدة بل واقعة في أكثر الموارد فلا مانع من أن يكون هذا منها.

و قيل أراد بالتصدق هنا الانظار، لقوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم) [1] «لا يحل دين رجل مسلم فيؤخره الا كان له بكل يوم صدقة». و هذا القول مرغوب عنه، فإن الانظار قد علم ما تقدم، فلا بد من حمل هذا على فائدة جديدة، و لأنه لا استبعاد في كون الإبراء


[1] أخرجه في الدر المنثور ج 1 ص 369 عن احمد عن عمران بن حصين عن النبي (ص) و أخرجه في الكشاف ج 1 ص 223 و في الشاف الكاف المطبوع ذيله ذكر مصادره.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 3  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست