(البقرة: 280) «وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ» و ان وقع غريم ذو عسرة، على انّ كان تامة، و قرئ «ذا عسرة» على أنها ناقصة، و اسمها ضمير يرجع الى الغريم. [و العسرة اسم من الاعتسار، و هو تعذر ما يجب عليه من المال، يقال أعسر الرجل إذا صار الى حالة العسرة، و هي الحالة التي يتعسر فيها وجود المال].
«فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ» فالحكم أو فعليكم أو فليكن نظرة الى يسار، [و النظرة اسم من الانظار و هو الإمهال. و الميسرة مفعلة من اليسار الذي هو ضد الإعسار].
و مقتضى الآية وجوب انظار المعسر الى وقت يساره، و يستفاد منها تحريم حبسه و مطالبته و ملازمته و وجوب إنظاره إلى وقت اليسار. هذا إذا علم إعساره، و لو كان له ريبة في إعساره جاز أن يحبسه الى ظهور الإعسار و يخلى عنه.
و الى ذلك ذهب علماؤنا أجمع، و وافقنا عليه الشافعي، و في الاخبار [1] دلالة عليه، و روي عن الباقر (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) كان يحبس في الدين، فإذا تبين له إفلاس و حاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا [2].
و قال أبو حنيفة إذا ثبت إعساره و خلاه الحاكم كان للغرماء ملازمته الا انهم لا يمنعونه من الاكتساب. و ظاهر الآية حجة عليه.
ثم ان ظاهر الآية قد يعطي أن المعسر لو كان له حرفة لم يجب عليه التكسب لوفاء الدين، لان مقتضى انظار المعسر الى اليسار ذلك. و بها استدل الشيخ في الخلاف على ذلك، و قطع به ابن إدريس، و أوجب ابن حمزة عليه التكسب، و هو خيرة العلامة في المختلف نظرا الى ان القادر على التكسب ليس بمعسر حتى يجب إنظاره،
[1] انظر الباب 7 من أبواب كتاب الحجر ج 2 ص 360 ط الأميري و مستدرك الوسائل ج 2 ص 496 و 497.
[2] التهذيب ج 6 ص 299 الرقم 834 و الاستبصار ج 3 ص 47 الرقم 156.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي جلد : 3 صفحه : 66