نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي جلد : 3 صفحه : 64
أنتم و الشهود [لأن المكتوب أبعد زوالا من الحفظ، فيكون أقرب الى زوال الارتياب عن المتداينين].
«إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً حٰاضِرَةً» استثناء من الأمر بالكتابة، و التجارة الحاضرة تعمّ المبايعة بدين غير مؤجل أو عين «تُدِيرُونَهٰا بَيْنَكُمْ» تتعاطونها يدا بيد من غير نسيئة «فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ» حرج و ضيق «أَلّٰا تَكْتُبُوهٰا» لأن الكتابة للوثيقة و انما يحتاج إلى الوثيقة احتياجا تاما في النسيئة دون النقد. و المعنى الا أن تبايعوا بيعا ناجزا يدا بيد، فلا بأس أن لا تكتبوها لبعدها عن التنازع و النسيان [لكثرة ما يقع التبايع به بين الناس، فربما كان التكليف بالكتابة و الاشهاد شاقا عليهم].
و قرأ عاصم بنصب «تجارة» على أنها خبر كان و الاسم مضمر يفسره الخبر، و الباقون برفعها على أنها فاعل كان التامة و يحتمل الناقصة و الخبر «تُدِيرُونَهٰا».
«وَ أَشْهِدُوا إِذٰا تَبٰايَعْتُمْ» لعل المراد بالمبايعة فيها التجارة الحاضرة المذكورة سابقا، و يكون المراد أن الإشهاد كاف في التجارة الحاضرة دون الكتابة و يحتمل أن يكون المراد مطلق التبايع، فان الاشهاد فيه أحفظ، و أضبط، و الأمر للاستحباب أو للإرشاد إلى المصلحة لما في ذلك من تضبيط الأمر.
قال القاضي: و الأوامر التي في هذه الآية للاستحباب عند أكثر الأئمة، و قيل انها للوجوب، ثم اختلف في أحكامها و نسخها- انتهى.
و فيه نظر، إذ الظاهر أن بعض أحكام الآية مما لم يقل أحد بنسخة، كوجوب أداء الشهادة بل تحملها أيضا كفاية. نعم اختلفوا في وجوب الكتابة على الكاتب فقيل به و نسخ بقوله «وَ لٰا يُضَارَّ» إلخ، و هو قول جماعة لا يعبأ بهم [و قد تقدم ان قوله «فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً» ناسخ لوجوب الكتابة، و هو ضعيف] و غيرها من الأحكام لم يقل أحد بنسخها- فتأمل.
«وَ لٰا يُضَارَّ كٰاتِبٌ وَ لٰا شَهِيدٌ» ان كان مبنيا للفاعل كان المراد نهيهما عن إضرار المتداينين بترك الإجابة و التحريف و التغيير في الكتابة أو الشهادة، و ان كان مبنيا للمفعول فالمراد النهي عن الضرر بهما مثل استعجالهما عن مهمهما الضروري اللازم
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي جلد : 3 صفحه : 64