نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي جلد : 2 صفحه : 227
الشّرط إنّما هو الاتّقاء إلى زمان النفر الأوّل لا بعده، و يظهر من الطّبرسيّ اعتبار اتّقائه إلى انقضاء النفر الأخير، و فيه بعد فإنّه بعد حصول النفر منه في الأوّل لو لم يتّق الصيد في ثاني الحال لم يبطل نفره إجماعا.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي جلد : 2 صفحه : 227