responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 2  صفحه : 228

و قد يستدلّ له بما رواه معاوية بن عمّار في الصحيح [1] قال ينبغي لمن تعجّل في يومين أن يمسك عن الصّيد حتّى ينقضي اليوم الثّالث، و لا دلالة لها على ذلك بوجه نعم فيها دلالة على أنّ الصّيد الّذي حرّم بسبب الإحرام إنّما يرتفع تحريمه عن الّذي نفر في الأوّل بانقضاء اليوم الثالث من أيّام التّشريق، و إن أحلّ من جميع المحرّمات غيره و إلى هذا يذهب ابن الجنيد و في الأخبار دلالة عليه أيضا:

روى الشيخ عن [2] معاوية بن عمّار: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) من نفر في النفر الأوّل متى يحلّ له الصّيد قال إذا زالت الشمس من اليوم الثالث، و روى حمّاد بن عثمان [3] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من أراد النفر في النفر الأوّل فليس له أن يصيب الصّيد حتّى ينفر النّاس الحديث.

و حمل أمثال هذه الرّوايات على الصّيد الحرميّ بعيد عن ظاهرها، و إنما ظاهرها الصّيد الإحرامي، و قد أوضحنا ذلك في شرح الدّروس، و حيث حكمنا بأنّ المتّقى للصّيد و النساء يجوز له النفر في الأوّل، فالمراد به من اتّقى منهما مطلقا أي عمدا و سهوا و جهلا كما هو الظاهر من اتّقائهما، لترتّب الكفّارة على ذلك في الصّيد هذا.


[1] الفقيه ج 2 ص 289 الرقم 1424 و هو في الوافي الجزء الثامن ص 188 و الوسائل الباب 11 من أبواب العود إلى منى الحديث 5 ص 373 ج 2 ط الأميري.

[2] التهذيب ج 5 ص 491 الرقم 1759 و هو في الوافي الجزء الثامن ص 187 و الوسائل الباب 11 من أبواب العود إلى منى الحديث 3 ص 373 ج 2 ط الأميري.

[3] التهذيب ج 5 ص 490 الرقم 1758 و هو في الوافي الجزء الثامن ص 187 و الوسائل الباب 11 من أبواب العود إلى منى الحديث 3 ص 373 ج 2 ط الأميري.

و الحديث كذلك:

محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن حماد عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أصاب المحرم الصيد فليس له ان ينفر في النفر الأول و من نفر في النفر الأول فليس له ان يصيب الصيد حتى ينفر الناس و هو قول اللّه تعالى فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ. فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقىٰ، قال اتقى الصيد.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 2  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست