responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 2  صفحه : 225

في قول اللّه عزّ و جلّ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ لمن اتّقى الصيد يعني في إحرامه، فإن أصابه لم يكن أن ينفر في النّفر الأوّل، و هما ضعيفتان لكن الظاهر من أصحابنا الإجماع على ذلك و ربما ورد في أخبار أخر أيضا.

و ظاهر ابن إدريس اعتبار الاتّقاء عن جميع محرّمات الإحرام، زيادة على ما تقدّم و يؤيّده رواية سلّام بن المستنير [1] عن الباقر (عليه السلام) أنّه لمن اتّقى الرّفث و الفسوق و الجدال، و ما حرّم اللّه عليه في إحرامه، لكنّها ضعيفة، و على اعتبار اتّقائهما فالظاهر عموم الحكم بالنّسبة إلى كلّ محرم كما يعطيه العموم فتخصيص الحلبي ذلك بغير الضرورة، و حكمه فيه بعدم جواز النّفر في الأوّل بعيد هذا.

و قد روى الكلينيّ في معنى الآية عن سفيان بن [2] عيينة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام)


[1] الفقيه ج 2 ص 288 الرقم 1416 و هو في الوافي الجزء الثامن ص 188 و الوسائل الباب 11 من أبواب العود إلى منى الحديث 7 ص 373 ج 2 ط الأميري و في نسخة الوسائل اشتباه حيث ذكر الراوي محمد بن المستنير و انما هو سلام بن المستنير، و محمد بن المستنير هو الراوي للحديث الماضي الحديث 1 من الباب المذكور في الوسائل.

و قريب من الحديث مع تفاوت ما في العياشي ج 1 ص 99 الرقم 280 عن سلام بن المستنير و حكاه في البحار ج 21 ص 73 و البرهان ج 1 ص 205.

[2] الكافي ج 1 ص 307 باب النفر من منى الحديث 10 و هو طويل و هو في المرآة ج 3 ص 348 و الوافي الجزء الثامن ص 188 و روى الشطر الذي نقله المصنف هنا في الفقيه ج 2 ص 288 الرقم 1420 و حكاه في الوسائل الباب 11 من أبواب العود إلى منى الحديث 10 ص 373 ج 2 ط الأميري.

و حيث ان الحديث فيه فوائد جمة حتى عبر عنه بعض الاعلام بالحديث الشريف ننقله بتمامه كما في الكافي:

على بن إبراهيم عن أبيه و على بن محمد القاساني جميعا عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن سفيان بن عيينة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: سأل رجل أبى بعد منصرفه من الموقف فقال أ ترى يخيب اللّه هذا الخلق كله؟ فقال أبى ما وقف بهذا الموقف عبد (احد خ ل) الا غفر اللّه له مؤمنا كان أو كافرا الا انهم في مغفرتهم على ثلث منازل:

مؤمن غفر اللّه له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر، و أعتقه من النار، و ذلك قوله عز و جل «رَبَّنٰا آتِنٰا فِي الدُّنْيٰا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ أُولٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمّٰا كَسَبُوا وَ اللّٰهُ سَرِيعُ الْحِسٰابِ» و منهم من غفر اللّه له ما تقدم من ذنبه، و قيل له أحسن فيما بقي من عمرك، و ذلك قوله عز و جل فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ يعنى من مات قبل أن يمضي فلا اثم عليه و من تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى» الكبائر.

و اما العامة فيقولون فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه يعني في النفر الأول و من تأخر فلا اثم عليه، يعنى لمن اتقى الصيد، أ فترى أن الصيد يحرمه اللّه بعد ما أحله في قوله عز و جل «وَ إِذٰا حَلَلْتُمْ فَاصْطٰادُوا» و في تفسير العامة معناه «فإذا حللتم فاتقوا الصيد».

و كافر وقف هذا الموقف زينة الحيوة الدنيا غفر اللّه له ما تقدم من ذنبه ان تاب من الشرك فيما بقي من عمره، و ان لم يتب وفاه (وافاه خ ل) أجره و لم يحرمه أجر هذا الموقف، و ذلك قوله عز و جل مَنْ كٰانَ يُرِيدُ الْحَيٰاةَ الدُّنْيٰا وَ زِينَتَهٰا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمٰالَهُمْ فِيهٰا وَ هُمْ فِيهٰا لٰا يُبْخَسُونَ أُولٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النّٰارُ وَ حَبِطَ مٰا صَنَعُوا فِيهٰا وَ بٰاطِلٌ مٰا كٰانُوا يَعْمَلُونَ انتهى حديث الكافي.

و للمحدث الكاشاني بيان في الوافي للحديث يعجبنا نقله قال (قدّس سرّه):

بيان: يعنى من مات قبل أن يمضي يعني إلى أهله فلا اثم عليه لخروجه من ذنبه بحجه و من تأخر يعنى تأخر موته فلا اثم عليه يعني في بقية عمرة إذا اتقى الكبائر يعني لمن اتقى الصيد أي في بقية عمره، فإنكاره (عليه السلام) هذا التفسير لا ينافي ما مضى و ما يأتي من تفسيره (عليه السلام) الاتقاء باتقاء الصيد لانه (عليه السلام) فسره فيما مضى باتقائه إياه إلى النفر الأخير، و لم يفسر في شيء منها باتقائه إياه بقية عمرة كما قالته العامة.

و كلما فسر الاتقاء بالصيد و نحوه من محرمات الإحرام فالمراد بالتعجيل و التأخير التعجيل و التأخير في النفر و لمن اتقى متعلق بالجملتين معا يعني أنهما سواء للمتقي و كلما فسر بالكبائر و الذنوب فالمراد بهما تعجل الموت و تأخره و لمن اتقى متعلق بالجملة الأخيرة.

ثم قال (قدّس سرّه) و الاختلاف في تأويلهم المتشابه ليس بمستنكر لان القرآن ذو وجوه انتهى.

و قال المجلسي عند شرح الحديث في المرآة بعد استبعاد قولهم الاتقاء بقية العمر و تفسير الاتقاء باتقاء الصيد و لم ينقل عنهم ذلك: و لعله قال به بعضهم في ذلك الزمان و لم ينقل أو غرضه (عليه السلام) انه يلزمهم ذلك و ان لم يقولوا به انتهى ما أردنا نقله.

ثم أقول: و مما يؤكد مفاد هذا الحديث الشريف في معنى الآية الحديث الذي رواه العياشي ج 1 ص 95 بالرقم 257 عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر و رواه في البحار ج 21 ص 40 و البرهان ج 1 ص 200 و ما رواه في ص 99 بالرقم 279 عن معاوية بن عمار عن أبى عبد اللّه و رواه في البحار ج 21 ص 73 و البرهان ج 1 ص 205 في معنى الآية انه يرجع مغفورا له لا ذنب له.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 2  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست