responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 2  صفحه : 224

لأجل الحاجّ المتّقى لئلّا يتخالج في قلبه شيء منهما فيحسب أنّ أحدهما يرهق صاحبه آثام في الإقدام عليه، لانّ ذا التقوى حذر متحذّر من كلّ ما يريبه، و لانّه الحاجّ على الحقيقة عند اللّه.

و يؤيّده ما رواه ابن بابويه في الفقيه [1] مرسلا عن الصّادق (عليه السلام) أنّه سئل عن قول اللّه عزّ و جلّ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ ذاك ليتبين هو على أنّ ذلك واسع إن شاء صنع ذا، و إن شاء صنع ذا، لكنّه يرجع مغفورا لا إثم عليه و لا ذنب له.

و احتمل أكثر المفسّرين أن يكون «لِمَنِ اتَّقىٰ» متعلّقا بجميع الأحكام المذكورة في الحجّ و غيرها، يعنى أنّ الأحكام للمتّقي، لأنه المنتفع بها، فعلى هذا لا يكون التخيير المذكور مقيدا بالاتّقاء، و يؤيّده أنّ الأصل عدم التقييد، و عدم الشرط في الآية و أصالة عدم وجوب الصبر إلى النفر الثاني، و من هنا حكم العامة بأجمعهم بعموم التخيير لجميع أفراد الحاجّ.

لكن أصحابنا جعلوا الاتقاء قيدا للعموم المستفاد من قوله «فَمَنْ تَعَجَّلَ» و حكموا بأنّ التعجيل جائز لمن اتّقى النّساء و الصّيد مستدلّين بما رواه محمّد بن المستنير [2] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من أتى النّساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النّفر الأوّل و في الكافي في رواية أخرى الصّيد أيضا و رواه حمّاد بن [3] عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)


[1] الفقيه ج 2 ص 289 الرقم 1427 و فيه: قال: ليس هو إلخ و هو في الوافي الجزء الثامن ص 188 و الوسائل الباب 9 من أبواب العود إلى منى الحديث 9 ج 2 ص 372 ط الأميري.

[2] الكافي باب النفر من منى الأول و الأخر الحديث 11 ج 1 ص 308 و هو في المرآة ج 3 ص 349 و فيه انه مجهول و آخره مرسل و رواه في التهذيب ج 5 ص 273 بالرقم 932 و هو في الوافي الجزء الثامن ص 187 و الوسائل الباب 11 من أبواب العود إلى منى الحديث 1 ص 373 ج 2 ط الأميري.

[3] التهذيب ج 5 ص 273 الرقم 933 و هو في الوافي الجزء الثامن ص 187 و الوسائل الباب 11 من أبواب العود إلى منى الحديث 2 ص 373 ط الأميري.

و سند الحديث هكذا: و روى محمد بن الحسين عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان عن ابى عبد اللّه (عليه السلام).

قال المحقق الأردبيلي في زبدة البيان ص 283 ط المرتضوي بعد نقل الحديثين: و في الفقيه أيضا بعض الاخبار و لكنها لا تصلح لتخصيص القرآن العزيز؟؟؟ القطعي لعدم صحة سندها فان محمد ابن المستنير غير معلوم الحال و في الرواية الثانية محمد بن الحسين المشترك مع عدم العلم بطريق الشيخ اليه، و يحيى بن المبارك المجهول و عبد اللّه بن جبلة الواقفي و وجود محمد بن يحيى الصيرفي قال في الاستبصار انه كان عاميا مع قصور في الدلالة أيضا الى آخر ما أفاده و قد أجاد و تعجب من ابن إدريس و صاحب مجمع البيان فراجع.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 2  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست