responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 215

يخاطب الرئيس، و المراد جميع الرعيّة، و المعنى إذا أردت قراءة القرآن.

«فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ» فإن بعد القراءة لا تجب الاستعاذة، و التعبير عن الإرادة بالفعل كثير في الكلام. تقول: إذا أفطرت فقل هذا الدعاء، و إذا أكلت فسمّ، و قد تقدّم الوجه في قوله «إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» و الاستعاذة طلب اللجإ استفعال من العوذ و العياذ و هو اللجإ.

«مِنَ الشَّيْطٰانِ الرَّجِيمِ» المرجوم من السماء بالشهب الثاقبة أو المرجوم باللعنة، و الشيطان فيعال من شطنت الدار: أي بعدت أو فعلان من شاط يشيط إذا بطل، و الأوّل أولى قال في التبيان:

و الاستعاذة استدفاع الأدنى بالأعلى على وجه الخضوع و التذلّل و تأويله استعذ باللّه من وسوسة الشيطان عند قرائتك القرآن لتسلم في التلاوة من الزلل، و في التأويل من الخطل. ثمّ إنّ الآية مشتملة على الأمر بالاستعاذة عند التلاوة، و الأكثر على استحبابها بل قال الشيخ أبو جعفر في التبيان: إنّها مستحبّة غير واجبة بلا خلاف و في مجمع البيان للطبرسي(رحمه اللّه) أنّها غير واجبة بلا خلاف في الصلاة و خارج الصلاة و لعلّهما يريدان نفى الخلاف بين أصحابنا في عدم الوجوب، و إلّا فبعض العامّة يذهب إلى وجوبها في كلّ قراءة في الصلاة و غيرها محتجّين بأنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) واظب عليها، و قال تعالى فَاتَّبِعُوهُ، و لأنّ الأمر في فَاسْتَعِذْ للوجوب، و إنّما تجب عند كلّ قراءة لأنّ ذكر الحكم عقيب الوصف المناسب يدلّ على التعليل، و الحكم يتكرّر بتكرر العلّة، و ربّما ينقل هذا القول عن عطا، و فيه بعد، و قد نقل عن أبي علىّ ولد الشيخ الطوسي(رحمه اللّه) القول بوجوبها في أوّل ركعة قبل الحمد فقط. قال في الذكرى: و هو غريب لأنّ الأمر هنا للندب بالاتّفاق، و قد نقل فيه والده في الخلاف الإجماع هنا.

قلت: هو حمل الأمر على مقتضاه إذا لم يكن له معارض صريحا فيعمل عمله و لعلّه فهم أنّ الإجماع الّذي نقله والده لم يرديه حقيقته بل الشهرة كما وقع في غيره من المواضع، و يؤيّده حسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا افتتحت الصلاة فارفع

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست