responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 216

يديك. إلى أن قال: ثمّ تعوّذ باللّه من الشيطان الرجيم ثمّ اقرأ فاتحة الكتاب.

الحديث [1].

و قد يقال: ظاهر الآية الأمر بالاستعاذة في كلّ ركعة بل عند ابتداء القراءة مطلقا في الصلاة أو غيرها حتّى أنّه لو قطعها في الأثناء ثمّ أراد أن يقرأ فليستعذ. ثمّ يقرء لأنّ الحكم المترتّب على شرط يتكرّر بتكرّره، كما ثبت في الأصول، و لا قائل بالوجوب على هذا الوجه. فإنّ الشيخ أبا عليّ إنّما أوجبه في الركعة الأولى كما عرفت، و هذا ممّا يقوى الظنّ بكون الأمر للندب إلّا أن يقال مقتضى الآية العموم و خصّ بعض الأفراد لمكان الإجماع فيبقى ما عداه و هو التعويذ أوّل ركعة واجبا.

و فيه نظر مع أنّ مقتضى هذا الاستحباب في كلّ ركعة.

و قد نقل العلّامة في المنتهى و جماعة من الأصحاب الإجماع على عدم استحبابها في باقي الركعات، و لعلّهم يحكمون بأنّ مجموع الصلاة بمنزلة فعل واحد و قراءة واحدة عرض في أثنائها ذكر فتكفي الاستعاذة الواحدة في أوّل كلّ ركعة، و الآية لا تنافي ذلك لعدم ظهور العموم فيها، و فيه نظر.

و قد يقال: لو سلّم عموم الآية فهو مخصوص بأوّل ركعة للإجماع على الاستحباب ههنا فقط فيخرج غيرها قال البيضاوي [2] إنّها دليل على أنّ المصلّى يستعيذ في كلّ ركعة لأنّ الحكم المترتّب علي شرط يتكرّر قياسا.

قلت: الشافعي يذهب إلى التعوّذ في كلّ ركعة، و يستدلّ بظاهر الآية كما ذكره البيضاوي، و لا يخفى أنّه لو تمّ ما ذكره لم يكن قياسا بل عموما عرفيا مستفادا من النصّ كما في «إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» لكنّه غير تامّ لمّا عرفت.

و يؤيّده ما رواه الجمهور عن أبي هريرة [3] قال: كان النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) إذا نهض


[1] انظر الجامع ج 2 ص 268 الرقم 2472 عن الكافي و التهذيب.

[2] انظر تفسير البيضاوي ص 366 ط المطبعة العثمانية سنة 1305.

[3] انظر المنتقى بشرح نيل الأوطار ج 2 ص 279 أخرجه عن مسلم، و قال الشوكانى في شرحه إنه أخرجه أيضا النسائي و ابن ماجة و أبو داود، و استدل الشوكانى به على عدم مشروعية التعوذ في غير الركعة الاولى، و لفظ المنتقى: كان رسول اللّه إذا نهض في الركعة الثانية افتتح القراءة بالحمد للّه رب العالمين و لم يسكت

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست