responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 213

و عدم الوجوب على الغير يستلزم عدم الوجوب مطلقا. إذ لا قائل بالفرق.

و يؤيّد الاستحباب ما في رواية مقاتل بن حيّان عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) [1] قال لمّا نزلت هذه السورة قال النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) لجبرئيل: ما هذه النحيرة الّتي أمرني بها ربّى؟ فقال: ليست بنحيرة و لكنّه يأمرك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبّرت و إذا ركعت و إذا رفعت رأسك من الركوع و إذا سجدت فإنّه صلوتنا و صلاة الملائكة في السموات السبع، فإنّ لكلّ شيء زينة و زينة الصلاة رفع الأيدي عند كلّ تكبيرة الحديث. فإنّ كونها زينة كالصريح في الاستحباب.

و يؤيّده أيضا الشهرة بين الأصحاب و عدم ظهور مخالف في ذلك سوى ما يحكى عن السيّد المرتضى(رحمه اللّه) حيث أوجب الرفع في تكبيرات الصلاة، و لعلّه لظاهر الأمر في الآية، و لظاهر صحيحة عبد اللّه بن سنان و نحوها.

و فيه نظر إذ الآية غير صريحة في ذلك كما نقلنا الاحتمالات فيها، و الرواية معارضة بمثلها، و طريق الجمع حملها على الاستحباب، و الظاهر أنّه أراد بالوجوب تأكّد الاستحباب فإنّه قد يطلقه عليه كثيرا.

و يؤيّده إنّه لم ينقل عنه وجوب التكبيرات الزائدة على تكبيرة الافتتاح بعد وجوب الرفع مع عدم وجوب التكبير.

و من هنا قال الشهيد: كأنّه قائل بوجوب التكبير أيضا إذ لا معنى لوجوب الكيفيّة مع استحباب الأصل.

و قد يقال: وجوب ذلك بطريق الشرطيّة ممّا لا قصور فيه: أي إن كبّرت فارفع يديك إلّا أنّ حمل كلام السيّد(رحمه اللّه) عليه بعيد. فتأمّل.


[1] روى الحديث في جامع أحاديث الشيعة عن أمالي الشيخ و عن المجمع، و أخرجه في الدر المنثور ج 6 ص 403 عن ابن أبى حاتم و الحاكم و ابن مردويه و البيهقي في سنة و كذا في فتح القدير ج 5 ص 490، و حكاه في كنز العرفان ج 1 ص 147 عن الثعلبي و الواحدي و ادعى الحاكم في المستدرك ج 2 ص 537 أنه من أحسن ما روى في تأويل الآية ثم تفاوت ألفاظ الحديث في المصادر المذكورة يسير.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست