responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 212

تكون صلوته و نحره للبدن تقرّبا إلى اللّه تعالى و خالصا لوجهه.

و قيل: معناه صلّ لربّك الصلاة المكتوبة مطلقا لإطلاق اللفظ الأمر، و استقبل القبلة بنحرك.

و قيل: معناه الاعتدال في قيام الصلاة روى حريز مرسلا عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:

قلت له «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ» قال: النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه و نحره [1] أو المراد بالنحر رفع اليد في تكبيرات الصلاة إلى محاذاة نحر الصدر و هو أعلاه كالمنحر أو موضع القلادة، و قد ورد بهذا التفسير روايات عدّة عن أصحاب العصمة (عليهم السلام) روي عمر بن يزيد قال: سمعت الصادق (عليه السلام) يقول في قوله تعالى «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ» هو رفع يدك حذاء وجهك [2] و نحوها صحيحة عبد اللّه بن سنان عنه (عليه السلام) [3]، و روى جميل قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): فصلّ لربّك فانحر قال بيده هكذا يعنى استقبل بيديه حذاء وجهه القبلة في استفتاح الصلاة [4]، و الأخبار في ذلك عديدة، و على هذا ففي الآية دلالة على إيقاع الصلاة للّه و على الأمر بالنحر بهذا المعنى، و لا شكّ في وجوب الأوّل أمّا الثاني فالظاهر عدم وجوبه للأصل و خلوّ الأخبار الواردة في تعليم الصلاة عنه كصحيحة حمّاد الطويلة [5] فإنّ الرفع لو كان واجبا لذكره في مقام التعليم، و صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليهما السلام).

قال: على الإمام أن يرفع يده في الصلاة ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة [6]


[1] انظر جامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 264 الرقم 2429 رواه عن الكافي و التهذيب و للحديث تتمة لم يذكرها المصنف هنا و هو في التهذيب ج 2 ص 84 الرقم 309 و في الكافي باب القيام و القعود للصلاة الحديث 9 و هو من المرآة ج 3 ص 133.

[2] انظر جامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 272 الرقم 2484 رواه عن المجمع، و أنت ترى أكثر أحاديث الباب في المجمع ج 5 ص 550 و الوسائل الباب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام.

[3] انظر الجامع ج 2 ص 272 الرقم 2483 رواه عن التهذيب.

[4] انظر الجامع ج 2 ص 272 الرقم 2488 عن المجمع.

[5] المار ذكرها في ص 128.

[6] انظر التهذيب ج 2 ص 287 الرقم 1153 و الوسائل الباب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام الحديث 7.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست