responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 211

(النوع السادس) (في المندوبات)

و فيه آيات:

الاولى:

وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ [1].

قد يستدلّ بها على استحباب القنوت على ما مرّ بيانه.

الثانية:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ [2].

قيل: المراد بالصلاة فيها صلاة العيد، و يؤيّده اقترانها بالنحر الّذي يقع في ذلك اليوم فيكون فيها دلالة على وجوب صلاة العيد و وجوب النحر كما هو مقتضى الأمر، و تكون الشرائط معلومة من الأخبار: أى صلّ صلاة العيد و انحر هديك أو أضحيّتك، و يؤيّد ذلك ما قال أنس بن مالك: كان النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) ينحر قبل أن يصلّى فأمر أن يصلّى ثمّ ينحر [3] و يكون المراد بها الهدى الواجب أو يكون وجوب الأضحيّة مخصوصا به (صلّى اللّه عليه و آله) فإنّ الظاهر عدم وجوبها على الأمّة و إن نقل الشهيد في الدروس وجوبها عن ابن الجنيد، و لعلّه استند في الوجوب إلى خبرين معتبري الاسناد دلّا على وجوب الأضحيّة [4] على الواجد و هما محمولان على تأكّد الاستحباب للأخبار الدالّة على عدم الوجوب كما يعلم من محلّه، و إنّما لم يقل: ضحّ، و إن كان أشمل لأنّ أعزّ الأموال عند العرب هو الإبل فأمر بنحرها و صرفها إلى طاعة اللّه.

و قيل: معناه فصلّ لربّك صلاة الغداة المفروضة بجمع و انحر البدن بمنى.

و قيل: إنّ أناسا كانوا يصلّون و ينحرون لغير اللّه فأمر اللّه تعالى نبيّه (صلّى اللّه عليه و آله) أن


[1] البقرة 238.

[2] الكوثر 2.

[3] أخرجه في الدر المنثور ج 6 ص 403 عن ابن جرير.

[4] و هما في الفقيه ج 2 ص 292 بالرقم 1445 و 1446.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست