responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 87

نعم، إذا رأى وليّ الصغار عدم الحاجة لإلزامهم بتأمين حصتهم، لعجز القاتل عن تسليم الدية لهم أيضا، جاز له تسليطهم على القصاص بأمل تجدد القدرة لهم على دفع حصة الصغار من الدية بعد ذلك.

و كذا الحال لو علم من الصغار الرضا بالقصاص و عدم اختيار الدية عند بلوغهم ... إلى غير ذلك مما يرجع إلى تشخيص الولي لمصلحة الصغار في التسليط على القصاص.

ج .. إذا عفا بعض أولياء المقتول و طلب البعض الآخر القصاص، و لم يؤد حصة الذين طلبوا العفو.

ج: لا مجال للحبس، لنظير ما تقدم في جواب الفقرة السابقة.

د .. إذا لم يتم معرفة أولياء المقتول، أو لم يمكن الوصول إليهم، و حكم الحاكم بثبوت الدية، و عجز المحكوم عليه عن تسديد الدية.

ج: تؤدى دية العمد في سنة من حين ثبوتها. لصحيح أبي ولاد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: كان علي عليه السّلام يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين. و تستأدى دية العمد في سنة»[1]. و المنصرف منه أن مبدأ السنة من حين ثبوت الدية، و هو حين مطالبة الولي بها و انتقاله إليها.

و حينئذ لا مجال لحبسه قبل إكمال السنة، لعدم تعديه في التأخير. أما


[1] وسائل الشيعة ج: 19 باب: 4 من أبواب ديات النفس حديث: 1.

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست