للعفو. و لو تعذر التعجيل بالقصاص لم يكن لولي الدم إلا التوثق.
نعم، في موثق السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إن النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام، فإن جاء أولياء المقتول بثبت، و إلا خلّى سبيله»[1]. و يتعين العمل به في مورده.
و ربما يتعدى عنه لما نحن فيه، فإنه إذا جاز الحبس في المدة المذكورة مع احتمال الجريمة فجوازه مع ثبوت الجريمة و تعذر استيفاء الحق مقتضى الأولوية العرفية. و إن لم يخل الأمر عن إشكال.
و لو فرض البناء على ذلك فاللازم الاقتصار على مقدار الضرورة في التحجير. و أما المدة فلا تتجاوز الستة أيام، و يجب الاقتصار على أقل منها مع الإمكان.
هذا كله في تأخير القصاص بوجه عامّ مع استحقاقه.
و أما في مورد السؤال، و هو امتناع أولياء الدم من تسديد فاضل الدية، فالأمر أظهر. إذ لا حق لهم في القصاص حينئذ، و يتعين انتقالهم للدية، و مع عدم استحقاقهم القصاص لا وجه لتوهم جواز الحبس من أجله.
ب .. عدم تأمين حصة الأولياء الصغار للمقتول من طرف الأولياء الذين يريدون القصاص.
ج: لا مجال للحبس في هذا الحال، لما سبق من أنه تعدّ عليه بلا حق.
[1] وسائل الشيعة ج: 19 باب: 12 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به حديث: 1.