responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 86

للعفو. و لو تعذر التعجيل بالقصاص لم يكن لولي الدم إلا التوثق.

نعم، في موثق السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إن النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام، فإن جاء أولياء المقتول بثبت، و إلا خلّى سبيله»[1]. و يتعين العمل به في مورده.

و ربما يتعدى عنه لما نحن فيه، فإنه إذا جاز الحبس في المدة المذكورة مع احتمال الجريمة فجوازه مع ثبوت الجريمة و تعذر استيفاء الحق مقتضى الأولوية العرفية. و إن لم يخل الأمر عن إشكال.

و لو فرض البناء على ذلك فاللازم الاقتصار على مقدار الضرورة في التحجير. و أما المدة فلا تتجاوز الستة أيام، و يجب الاقتصار على أقل منها مع الإمكان.

هذا كله في تأخير القصاص بوجه عامّ مع استحقاقه.

و أما في مورد السؤال، و هو امتناع أولياء الدم من تسديد فاضل الدية، فالأمر أظهر. إذ لا حق لهم في القصاص حينئذ، و يتعين انتقالهم للدية، و مع عدم استحقاقهم القصاص لا وجه لتوهم جواز الحبس من أجله.

ب .. عدم تأمين حصة الأولياء الصغار للمقتول من طرف الأولياء الذين يريدون القصاص.

ج: لا مجال للحبس في هذا الحال، لما سبق من أنه تعدّ عليه بلا حق.


[1] وسائل الشيعة ج: 19 باب: 12 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به حديث: 1.

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست