بعدها فهو كسائر المديونين الذين يمتنعون عن أداء الدين أو يعجزون عنه.
و يشاركهم في الحكم.
ه- .. إذا تمت المصالحة على الدية، و عجز الجاني من تسديدها.
ج: لا مجال لحبسه بعد فرض عجزه، كسائر المديونين العاجزين عن أداء دينهم، نظير ما سبق.
و .. إذا انقطع أولياء الدم عن مراجعة المحكمة لحسم القضية.
ج: لا مجال لحبسه. لأن وجوب حفظ الحقوق لأهلها على الحاكم إنما يكون مع مطالبتهم بها، أما مع عدم مطالبتهم بها فليس عليهبل لا يجوز لهأن يتبرع بحبس من عليه الحق من أجل حفظ حقهم. و كذا لو طالبوا من أول الأمر ثم انقطعوا عن المطالبة.
أما مطالبتهم بالحقّ من أجل حبس الجاني و إتعابه و إيذائه من دون إنهاء للقضية فهو أمر لا يستحقونه، ليستجيب لهم الحاكم فيه.
ز .. إذا فقدت الآلات اللازمة للإجراء الدقيق للحكم، و استنكف أولياء الدم أو أهل الخبرة من تنفيذ الحكم.
ج: إذا كان عدم التنفيذ لأمر راجع لأولياء الدم فلا وجه للحبس، إذ لا معنى لمطالبتهم بما لا يريدون أن يستوفوه، فضلا عن أن يطالبوا بالحبس من أجله.