responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 85

بل صرّح بالحبس في صحيح أبي مريم عن أبي جعفر عليه السّلام في من أقرت عند أمير المؤمنين عليه السّلام بالزنى أربع مرات، قال عليه السّلام: «فأمر بها فحبست و كانت حاملا فتربص بها حتى وضعت، ثم أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة ...»[1].

لكن لم يتضح كونه حبسا قهريا، بل لعله برضا الجانية من أجل إقرارها و استسلامها لإقامة الحدّ في الوقت المناسب.

و من ثم يشكل الحبس في ذلك أيضا قسرا على الجاني لو لم يرض به.

غاية الأمر أنه يجب على من له إقامة الحدّ التوثق على الحدّ لو تعذر التعجيل به، و منع الجاني من الفرار لو حاوله، و نحو ذلك من ما يقتضيه الحفاظ على الحدّ من دون تعد عليه.

و لو انحصر الأمر بالحبس لم يبعد جوازه، عملا بالمرتكزات، خصوصا إذا كان تعذر التوثق لتقصير من الجاني. لكن لا بدّ من الاقتصار على أقصر مدة للتأخير، و أقل مراتب الضرر و التحجير على الجاني، عملا في ما زاد على مقدار الضرورة بالقاعدة المقتضية للمنع. هذا في الحدود.

و أما القصاص فالأمر فيه كذلك بمقتضى القاعدة، فإن استحقاق ولي الدم للقصاص لا يسوغ السجن الذي هو عقوبة زائدة، بل يتعين عليه التعجيل به، أو إطلاق سراح الجاني على أن يستوفي القصاص منه عند إرادة تنفيذه. إلا مع رضا الجاني بالحبس من أجل التأخير، رغبة في الحياة، أو أملا


[1] وسائل الشيعة ج: 18 باب: 16 من أبواب حد الزنى حديث: 5.

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست