الشارع الأقدس بإعمال الحقّ، كما لو كان المولّى عليه في ضرورة للمال، أو ظهرت أمارات ضياع الحقّ على المولّى عليه بهروب القاتل، أو نحوهما.
و الأمر أظهر بناء على المختار من عدم ولاية الحاكم الشرعي على نصب القيّم، و أن المتيقن ولاية الحاكم الشرعي على القاصر حسبة، من أجل القيام بضروراته و سدّ حاجاته، و أن من يقوم مقامه وكيل عنه، لا قيّم منصوب من قبله، كما أطلنا الكلام فيه في المسألة الرابعة و العشرين من مباحث التقليد من كتابنا مصباح المنهاج[1].
س 26 في مورد تعرض الصغار و المجانين للضرب أو الجرح أو التوهين، يرجى الإجابة عن ما يلي:
أ .. هل يحق للوليّالمسؤول عن رعاية مصلحة المولّى عليهالعفو؟
ج: نعم ينفذ منه العفو بدلا عن المولّى عليه، إذا كان صلاحا للمولّى عليه بنظره، عملا بمقتضى ولايته.
خلافا للشيخ قدس سرّه في المبسوط و الخلاف. كما تقدم ذكر كلامه و دليله و الجواب عنه في جواب السؤال الخامس و العشرين.
نعم، لم يتضح موضوع العفو في التوهين، لعدم الحدّ في الفرية على الصغير و المجنون، بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، كذا في الجواهر. للنصوص الكثيرة، كصحيح الفضيل بن يسار: «سمعت أبا