responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 82

الشارع الأقدس بإعمال الحقّ، كما لو كان المولّى عليه في ضرورة للمال، أو ظهرت أمارات ضياع الحقّ على المولّى عليه بهروب القاتل، أو نحوهما.

و الأمر أظهر بناء على المختار من عدم ولاية الحاكم الشرعي على نصب القيّم، و أن المتيقن ولاية الحاكم الشرعي على القاصر حسبة، من أجل القيام بضروراته و سدّ حاجاته، و أن من يقوم مقامه وكيل عنه، لا قيّم منصوب من قبله، كما أطلنا الكلام فيه في المسألة الرابعة و العشرين من مباحث التقليد من كتابنا مصباح المنهاج‌[1].

س 26 في مورد تعرض الصغار و المجانين للضرب أو الجرح أو التوهين، يرجى الإجابة عن ما يلي:

أ .. هل يحق للوليّ‌المسؤول عن رعاية مصلحة المولّى عليه‌العفو؟

ج: نعم ينفذ منه العفو بدلا عن المولّى عليه، إذا كان صلاحا للمولّى عليه بنظره، عملا بمقتضى ولايته.

خلافا للشيخ قدس سرّه في المبسوط و الخلاف. كما تقدم ذكر كلامه و دليله و الجواب عنه في جواب السؤال الخامس و العشرين.

نعم، لم يتضح موضوع العفو في التوهين، لعدم الحدّ في الفرية على الصغير و المجنون، بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، كذا في الجواهر. للنصوص الكثيرة، كصحيح الفضيل بن يسار: «سمعت أبا


[1] مصباح المنهاج، الاجتهاد و التقليد ص: 190.

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست