عبد اللّه عليه السّلام يقول: لا حدّ لمن لا حدّ عليه. يعني: لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا، و لو قذفه رجل فقال: يا زان لم يكن عليه حدّ»[1]، و غيره.
ب .. ما هو الملاك في تصرف الولي إزاء المولّى عليه، هل يكتفي بعدم الضرر للمولّى عليه، أو لا بد من حصول النفع له؟
ج: لا يعتبر في تصرف الأب و الجدّ في الطفل و ماله ترتب المصلحة.
لما دل على جواز تقييمهما ماله بقيمة المثل عند الحاجة إليه، و على تزويجهما له، مع أنه لا فائدة له بهما غالبا. و للسيرة على استخدام الطفل في كثير من الحالات من دون مراعاة نفع له بذلك.
نعم، لا بد من عدم لزوم المفسدة من التصرف، و عدم كونه تفريطا عرفا في حقّ الطفل، لمنافاة الأمرين لمقتضى الولاية عرفا.
فلا يجوز التصرف مع المفسدة، كبيع ماله بأقل من ثمن المثل من دون مصلحة له في ذلك.
كما لا يجوز التصرف بما يعد تفريطا عرفا و إن كان فيه مصلحة، كالبيع بأكثر من ثمن المثل قليلا، مع تيسر البيع بأكثر من ذلك من دون مصلحة أخرى.
بل الأحوط وجوبا في مثل إعمال الحقوق و إسقاطهاكهبة المدة في النكاح المنقطع و الفسخ في مورد الخيار، و العفو في المقام-
[1] وسائل الشيعة ج: 18 باب: 19 من أبواب مقدمات الحدود و أحكامها العامة حديث: 1.