الصغير، و يفيق المجنون، لأن في الحبس منفعتهما معا، للقاتل بالعيش، و للمولى عليه بالاستيثاق.
إذ فيه: أن الحبس تعد على الجاني مناف لاحترامه و سلطنته على نفسه و لا سيما مع عدم العلم بإفاقة المجنون.
و لا ينهض ما ذكره من الوجهالذي هو بالاستحسان أشبهبإثبات مشروعيته، خصوصا و أنه قد يحتاج مع الحبس للنفقة على نفسه، و على من يعول به، كما إذا كان فقيرا لا مال له. و جعلها على وليّ الدم، أو على بيت المال يحتاج للدليل، و هو مفقود.
و مثله ما ذكره قدس سرّه من أن للولي العفو على مال مع بقاء حق القصاص للمولّى عليه، بنحو له أن يستوفيه مع ارتفاع الحجر عنه.
إذ مع نفوذ عفو الولي يتعين سقوط حق المولّى عليه في القصاص، و مع عدم نفوذه لا وجه لاستحقاق المال الذي يؤخذ به. و من ثم كان ما ذكره قدس سرّه في غاية الإشكال. و لا مخرج عن ما سبق.
ب .. هل تتفاوت حدود صلاحية الولي مع صلاحية القيم في هذا المجال؟
ج: الظاهر تفاوتهما، فالأب و الجدّ و الوصي قد ثبت إطلاق ولايتهم، و ليس كذلك القيّم. لأن المتيقن ولايته لإدارة أمور اليتيم الحياتية.
و لا دليل على عموم ولايته لإعمال مثل الحقّ المذكور في المقام، بل يتعين اقتصاره في إعماله على صورة الضرورة الملحّة التي يعلم معها برضا