responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 80

سلطنة الأب على إعمال ولايته في ذلك؟! بل لا يبعد انصرافه عن صورة وجود الجدّ، و وصي الأب اللذين ثبت إطلاق ولايتهما بنحو يشمل المقام.

لابتناء وجودهما لعناية تحتاج للتنبيه. بل من القريب جدا انصراف الموثق لفرض عدم وجود من له الولاية المطلقة على الصغار، فلا ينهض بتقييد ولاية من له الولاية المذكورة.

و ثالثا: لأن من القريب ورود الموثق لدفع توهم عدم ثبوت الحقّ للصغار، و أن السلطنة لغيرهم من أولياء المقتول من من هو في طبقتهم أو بعدهم في الطبقة، بحيث ينفذ تصرفهم في حقّ الصغار.

فهو وارد لبيان أن الحقّ ثابت للصغار كما هو ثابت للكبار، فلا بد من مراعاة حقهم، و لا يلزمون بإعمال غيرهم للحقّ، و حيث لا قابلية للصغار على إعمال حقهم ينتظر بهم حتى يكبروا.

فالأمر بالانتظار بهم لبيان ثبوت الحقّ لهم، و عدم نفوذ تصرف غيرهم عليهم، لا لبيان عدم نفوذ تصرف وليهم بدلا عنهم في ما هو صلاحهم، لاحتياج ذلك إلى عناية يصعب حمل الموثق عليها.

و لا سيما و أن المنظور الأولي كون الأصلح للصغار الدية، فيراد بذلك أن التشفي من الجهات التي ترعى لهم كما ترعى للكبار. و لا ينافي ذلك قيام وليهم مقامهم في ذلك بعد لحاظ جميع الجهات و الموازنة بينها لصالحهم.

و من ثم لا مجال للاستدلال بالموثق لما ذكره الشيخ قدس سرّه.

و أشكل من ذلك ما ذكره في المبسوط من أن القاتل يحبس حتى يبلغ‌

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست