خصوص إرضاع اللباء، و عدم الانتظار لإكمال الرضاع إلا إذا توقف عليه حياة الطفل، لأهمية حفظ حياته من وجوب تعجيل الحدّ، فيقدم مع التزاحمفلا بد في التأجيل من إحراز توقف حياة الطفل عليه، و هو لا يكون إلا بالفحص، فيجب.
و بعبارة أخرى: يعلم في المقام بتحقق موضوع وجوب التعجيل بالحدّ، و الشك في فعليته إنما يكون للشك في وجود المزاحم، الذي هو من سنخ العذر المسقط للتكليف، فيجب الفحص عنه حينئذ، نظير وجوب الفحص و الاحتياط مع الشك في القدرة.
و الفحص حينئذ وظيفة الحاكم، لأنه المكلف بتأجيل الحدّ. أما الوليّ فلا دخل له بإقامة الحدّ، ليجب عليه الفحص عن البديل من أجل إقامته.
الثانية: أن يعلم بوجود البديل بنحو يتيسر الوصول له، بحيث يعلم بتحقق موضوع الحدّ و فعليته.
و حينئذ إن لم تتوقف حياة الطفل على الوصول للبديل قبل إجراء الحدّ، لتيسر الوصول إليه بعد إقامة الحدّ من دون إضرار بالطفل، وجب التعجيل بالحدّ. لتحقق موضوعه، و لا يجب على الحاكم الفحص عن البديل بعد عدم توقف التعجيل بالحدّ عليه، و إنما يجب على الوليّ، لأنه المكلف برعاية الطفل و تهيئة أسباب الحياة له.
و إن توقفت حياة الطفل على الوصول للبديل قبل إجراء الحدّ، لصعوبة الوصول للبديل وجب على الحاكم الفحص عن البديل من أجل