responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 73

وجوبه عليهارغبة في التعجيل بإقامة الحدّ طلبا للتطهير من الجريمة، كما قد يناسبه إصرارها على الإقرار حتى كررته أربع مرات، من دون أن تكون مطالبة به.

و من ثم لا ينهض الصحيح بالخروج عن الموثق الذي يتعين حمله- بعد عدم وجوب الإرضاع عليهاعلى عدم جواز التعجيل بالحدّ لو أرادت التأجيل من أجل الإرضاع و إن لم يتوقف عليه حفظ حياة الطفل، لتيسر البديل.

ج .. هل البحث عن البديل وظيفة الحاكم، أو وظيفة وليّ الطفل؟

ج: لا موضوع لهذا السؤال بناء على ما سبق من عدم وجوب التعجيل مع تيسر البديل.

أما بناء على وجوب التعجيل حينئذ، ففي المقام صورتان:

الأولى: أن يشك في أصل وجود البديل بنحو يتيسر الوصول له.

و الظاهر عدم وجوب الفحص حينئذ لاستصحاب عدمه. و لا يتوقف الرجوع للأصل في الشبهة الموضوعية على الفحص.

و هو المناسب لما سبق في النبوي من امتناعه صلى اللّه عليه و آله و سلم من إقامة الحدّ حتى عرض الأنصاري إرضاعه من دون أن يفحص صلى اللّه عليه و آله و سلم عن من يرضعه أو يسعى لتحصيله.

نعم، بناء على ما سبق من بعض مشايخنا قدس سرّه‌من حمل الموثق على‌

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست