وجوبه عليهارغبة في التعجيل بإقامة الحدّ طلبا للتطهير من الجريمة، كما قد يناسبه إصرارها على الإقرار حتى كررته أربع مرات، من دون أن تكون مطالبة به.
و من ثم لا ينهض الصحيح بالخروج عن الموثق الذي يتعين حمله- بعد عدم وجوب الإرضاع عليهاعلى عدم جواز التعجيل بالحدّ لو أرادت التأجيل من أجل الإرضاع و إن لم يتوقف عليه حفظ حياة الطفل، لتيسر البديل.
ج .. هل البحث عن البديل وظيفة الحاكم، أو وظيفة وليّ الطفل؟
ج: لا موضوع لهذا السؤال بناء على ما سبق من عدم وجوب التعجيل مع تيسر البديل.
أما بناء على وجوب التعجيل حينئذ، ففي المقام صورتان:
الأولى: أن يشك في أصل وجود البديل بنحو يتيسر الوصول له.
و الظاهر عدم وجوب الفحص حينئذ لاستصحاب عدمه. و لا يتوقف الرجوع للأصل في الشبهة الموضوعية على الفحص.
و هو المناسب لما سبق في النبوي من امتناعه صلى اللّه عليه و آله و سلم من إقامة الحدّ حتى عرض الأنصاري إرضاعه من دون أن يفحص صلى اللّه عليه و آله و سلم عن من يرضعه أو يسعى لتحصيله.
نعم، بناء على ما سبق من بعض مشايخنا قدس سرّهمن حمل الموثق على