responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 72

أمير المؤمنين عليه السّلام فقالت: إني قد فجرت، فأعرض بوجهه عنها، فتحولت حتى استقبلت وجهه فقالت: إني قد فجرت، فأعرض عنها، ثم استقبلته فقالت: إني قد فجرت، فأعرض عنها، ثم استقبلته فقالت: إني فجرت، فأمر بها فحبست و كانت حاملا، فتربص بها حتى وضعت، ثم أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة ...»[1].

و من ثمّ حمل بعض مشايخنا قدس سرّه الرضاع في الموثق على رضاع اللباء، قال: «فإن الطفل على ما قيل لا يعيش بدونه»، و حكم بلزوم التعجيل بالحدّ بعده. إلا أن تتوقف حياة الولد على إرضاعها له إرضاعا كاملا، فيجب انتظاره، حفاظا على حياته. الذي هو أهمّ من التعجيل بالحدّ، فيقدم مع التزاحم.

لكن الجمع المذكور تبرعي بلا شاهد. بل يبعد جدا حمل إطلاق الرضاع في الموثق على خصوص إرضاع اللباء، لتعارف حصوله إلى حين تهيئة مقدمات الحدّ بنحو لا يخل بالتعجيل عرفا، لقصر مدته. على أن توقف حياة الطفل على رضاع اللباء في غاية المنع‌و إن قيل إنه المشهورلما هو المعلوم من تعارف حياة الطفل لو ماتت أمه حين وضعها له قبل رضاعه اللباء منها.

فالعمدة في منع الاستدلال بالصحيح أنه قد تضمن قصة في واقعة لا إطلاق لها، لاحتمال ولادتها الطفل ميتا أو امتناعها من إرضاعه‌بعد عدم‌


[1] وسائل الشيعة ج: 18 باب: 16 من أبواب حدّ الزنى حديث: 5.

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست