responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 71

ب .. إن قيل بعموم الحكم للوالدة و غيرها، فهل يفرق بين إمكان استبدالها بمرضعة أخرى أو الاكتفاء بالحليب المجفف، أو حليب البقر، و تعذر ذلك؟

ج: الكلام في ذلك لا يتوقف على عموم الحكم لغير الوالدة. بل يجري مع اختصاص الحكم بها كما سبق. و هو ظاهر الأصحاب.

قال في الشرائع: «و لا يقام الحدّ على الحامل حتى تضع، و تخرج من نفاسها، و ترضع الولد إن لم يتفق له مرضعة. و لو وجد له كافل جاز إقامة الحدّ»، و في الجواهر بعد أن حمل جواز إقامة الحدّ مع الكافل على الوجوب قال: «بلا خلاف أجده فيه. لأنه ليس في الحدود نظر ساعة».

لكن لا بد من الخروج عن عموم وجوب التعجيل بإطلاق الموثق المتقدم، الشامل لما إذا تيسر البديل، كما ذكر ذلك في الجواهر في آخر كلامه.

و لا شاهد على حمله على صورة عدم تيسر البديل عدا النبوي العامي المتضمن أنها لما ولدت قال صلى اللّه عليه و آله و سلم: «إذا لا نرجمها و ندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فقام رجل من الأنصار، فقال: إلي رضاعه يا نبي اللّه، فرجمها»[1]. و هو لا ينهض بالاستدلال، و الخروج عن إطلاق الموثق.

نعم، في صحيح أبي مريم عن أبي جعفر عليه السّلام: «قال: أتت امرأة


[1] سنن البيهقي ج: 8 ص: 229.

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست