الثالثة: الزانية غير الحامل، كما لو زنت بعد الوضع و هي مرضع، أو قبل الحمل و لم يثبت عليها الزنى إلا بعد الوضع حال الإرضاع.
و الظاهر إلحاقها بمورد النص إذا كان حدّها القتل، رجما أو غيره.
لإلغاء خصوصية مورده عرفا، حيث يستفاد منه اهتمام الشارع الأقدس برضاع الأم للطفل من دون خصوصية لوقوع الزنى حال الحمل. و هو الظاهر من إطلاق بعض كلمات الأصحاب. أما لو لم يكن حدّها القتل فيجري فيها ما سبق. هذا كله في الحدّ.
أما القصاص فظاهر الجواهر في كتاب الحدود أولويته من الحدّ في التأجيل. و كأنه لعدم وجوب التعجيل فيه شرعا، بل لأولياء الدم تأخيره.
و فيه: أنه كما يجوز تأجيله برضاهم، كذلك يجب التعجيل لو طالبوا به.
و حينئذ يتعين عدم منع الرضاع لهم من التعجيل به بعد اختصاص الموثق بالحدّ، و احتمال دخل خصوصيته في الحكم، لكونه حقا للّه تعالى.
و تنازله سبحانه عن التعجيل بحقه لا يستلزم إلزامه لأولياء الدم بعدم التعجيل بحقهم، كما اعترف بذلك في كتاب القصاص من الجواهر.
فالمتعين وجوب التعجيل به لو أرادوا ذلك.
نعم، لو خيف على حياة الطفل من التعجيل بالقصاص فالظاهر لزوم التأجيل لأهمية حياة الطفل، نظير ما سبق.