responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 69

حفظ النفس المحترمة على تأجيل الحدّ، و لا ضابط له. و هو خارج عن محل الكلام.

الثانية: الزانية غير المحصنة الحامل. كما لو حملت من الزنى، أو من زواج قبل الزنى مع خروجها عن الإحصان حين الزنى بموت الزواج أو غيبته، أو من زواج بعد الزنى قبل إقامة الحدّ عليها. و يلحق بها غير الزانية ممن عليها حدّ و هي مرضع.

و حينئذ فالحدّ إن كان قتلاكما في الزنى بعد إقامة الحدّ عليها ثلاثافمن القريب إلحاقه بمورد النص، لفهمه منه بعد إلغاء خصوصية مورده عرفا و هو المناسب لإطلاق بعض كلمات الأصحاب.

بل مقتضى إطلاق بعضها و صريح آخر العموم لغير القتل كالجلد و القطع. لكنه غير ظاهر، بل يتعين وجوب التعجل به، حتى لو خيف من إضراره باللبن.

و لا مجال لإلغاء خصوصيته عرفا بنحو يشمل ذلك. كما لا مجال لإلحاقه بمورد النص بتنقيح المناط. بل هو أشبه بالقياس، و لا سيما بعد الفرق ببقاء رعايتها للطفل.

فلا مخرج عن عموم وجوب التعجيل بالحدّ الذي يأتي الاستدلال عليه في جواب السؤال الواحد و الخمسين.

نعم، لو خيف على الطفل من ذلك، لعدم البديل للبنها، أو لعجزها عن رعايته من دون بديل عنها، جرى ما سبق في غير الوالدة.

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست